مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة.

ف 2يرأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، وتتكون من ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات التالية:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  8. –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
  9. –المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

ف 3يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركتها.

ف 4تجتمع اللجنة المذكورة، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 5تدون خلاصات مداولات اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها.

ف 6تتولى المصالح المختصة بالقطاع المكلف بالتنمية الاجتماعية الكتابة الدائمة للجنة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات الحصول على الاعتماد

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
  2. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الا
  3. المادة 7تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، ق
  4. المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول
فهرس النص كاملا · 18 مادة