المادة 8
من مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة.
ف 2يرأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، وتتكون من ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.
ف 3يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركتها.
ف 4تجتمع اللجنة المذكورة، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 5تدون خلاصات مداولات اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها.
ف 6تتولى المصالح المختصة بالقطاع المكلف بالتنمية الاجتماعية الكتابة الدائمة للجنة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات الحصول على الاعتماد
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الا
- المادة 7تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 بعده، لكل شخص تم قبول طلبه، ق
- المادة 8تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكذا بشأن طلبات الحصول