الباب الثالث: تدابير انتقالية لتسليم الاعتماد
المادة 11
من مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
ف 1يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية:
- –الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 أعلاه، ماعدا تلك المنصوص عليها في البند الثاني منها؛
- –وثيقة تثبت المستوى الدراسي؛
- –نسخة من عقد الشغل، بالنسبة للأشخاص الأجراء، وفق التشريع الجاري به العمل، أو أي وثيقة تقوم مقامه تفيد ثبوت علاقة الشغل؛
- –بطاقة السيرة الذاتية؛
- –استبيان للمهارات وللمعارف المكتسبة، معبأ وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ف 2يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
ف 3تحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
ف 4يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma
الباب الثالث: تدابير انتقالية لتسليم الاعتماد
المادة 9 – المادة 18- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط
- المادة 10علاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 ، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتماد التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق
- المادة 11يوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 12تشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، خلايا لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من:
- المادة 13تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء، بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المق
- المادة 14تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقي
- المادة 15تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 أعل
- المادة 16يخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة
- المادة 17تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.