مادة madda
FR
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامةالفصل الثاني: أحكام عامةالفرع الثاني: تدابير ووسائل الوقاية

المادة 33

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب أن تكون الأجهزة والآلات الثابتة التي تصنع أو تعالج أو تستعمل مواد تفرز غازات أو أبخرة مزعجة أو مضرة أو قد تلحق ضررا بصحة الأجراء، مجهزة بكيفية تمكن من التقاط الغازات والأبخرة وربطها بمنشأة التطهير.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تدابير ووسائل الوقاية

المادة 30 – المادة 37
  1. المادة 30يجب أن تتوفر جميع الأجهزة والآلات على التحذيرات وعلامات التشوير وأجهزة الإنذار الضرورية لضمان سلامة الأجراء.
  2. المادة 31عندما تكون للآلاتيين إمكانية اختيار وضبط الخاصيات التقنية لاشتغال الأجهزة والآلات، يجب أن تتضمن هذه الأخيرة كل البيانات والإشارات الضرورية للقيام بهذه العمليات
  3. المادة 32يجب أن تكون الأجهزة والآلات الثابتة غير المغلقة عند الاشتغال العادي، والتي تصدر انبعاثات الأغبرة أو الذريرات الصلبة والسائلة أو النشارات أو كل المواد القابلة لل
  4. المادة 33يجب أن تكون الأجهزة والآلات الثابتة التي تصنع أو تعالج أو تستعمل مواد تفرز غازات أو أبخرة مزعجة أو مضرة أو قد تلحق ضررا بصحة الأجراء، مجهزة بكيفية تمكن من التقا
  5. المادة 34يجب أن تكون الأجهزة والآلات مجهزة بطريقة تجعل المخاطر الناجمة عن انبعاث الضجيج منخفضة إلى أدنى مستوى ممكن، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية وللمعايير الجاري به
  6. المادة 35يجب أن تكون الأجهزة والآلات التي تستخدم منتجات أو مواد تفرز غازات أو أبخرة أو أغبرة أو نفايات أخرى قابلة للاشتعال، مزودة بوسائل وقاية تمكن، على الخصوص، من تفادي
  7. المادة 36يجب أن تكون عناصر الأجهزة والآلات المعدة لنقل الطاقة الحرارية، خاصة قنوات الأبخرة أو السوائل الحرارية، مصنعة أو موضوعة أو محصنة أو معزولة بشكل يقي من مخاطر الحر
  8. المادة 37يجب أن يتم تبديد الطاقات المتراكمة في الأجهزة والآلات بسهولة ودون المساس بسلامة الأجراء. ويجب، في حالة تعذر ذلك، جعل وجودها غير خطير، وذلك باستعمال وسائل ملائمة
فهرس النص كاملا · 145 مادة