مادة madda
FR
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامةالفصل الثاني: أحكام عامةالفرع الأول: وضع واستعمال وصيانة الأجهزة والآلات

المادة 4

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب على المشغل أن يتأكد من أن الأجهزة والآلات:

ف 2− مصممة ومصنعة وموضوعة بطريقة تجعل الوصول إلى الأجزاء التي يكون فحصها ضروريا من أجل الصيانة آمنا؛

ف 3− مصممة ومصنعة بحيث لا تتضمن الأجزاء التي يتم الوصول إليها بشكل عادي، وبقدر ما تسمح به وظيفتها، أي حواف أو زوايا حادة قد تسبب جروحا للأجراء عند لمسها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: وضع واستعمال وصيانة الأجهزة والآلات

المادة 3 – المادة 29
  1. المادة 3يجب أن يتم وضع الأجهزة والآلات واستعمالها وضبطها وصيانتها، طبقا لشروط التركيب والاستعمال المحددة من قبل المصنع.
  2. المادة 4يجب على المشغل أن يتأكد من أن الأجهزة والآلات:
  3. المادة 5يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء الأجهزة والآلات الضرورية والمناسبة للشغل الذي يتعين إنجازه، أو الملائمة على نحو لائق لهذا الغرض، وأن يختار الأجهزة والآل
  4. المادة 6يجب على المشغل أن يتأكد من أن جميع الأجهزة والآلات التي تنتمي لنفس النوع، مرفقة بدليل استعمال معد من طرف المصنع، يبين شروط نقلها ووضعها واستعمالها وصيانتها، وكذ
  5. المادة 7يجب على المشغل أن يتأكد من أن جميع الأجهزة والآلات تتضمن البيانات التالية، التي تمكن من التعرف عليها:
  6. المادة 8يجب وضع الأجهزة والآلات وتنظيمها واستعمالها بطريقة تحد من مخاطر استعمالها على مستعمليها وعلى الأجراء الآخرين، وتمكن الأجراء من القيام بعمليات الإنتاج والصيانة ف
  7. المادة 9يجب توفير مساحة خالية، تكون كافية، بين العناصر المتحركة للأجهزة أو للآلات والعناصر الثابتة أو المتحركة في محيطها.
  8. المادة 10يجب أن يكون محيط العمل، عند وضع الأجهزة والآلات، منظما بكيفية تمكن من أن يتم، بطريقة آمنة، إفراغ كل طاقة أو مادة مستعملة أو منتجة.
  9. المادة 11يجب وضع الأجهزة والآلات وعناصرها بكيفية لا تعيق استعمال الأدوات واللواحق والتجهيزات والآليات التي تمكن من القيام بعمليات التشغيل والضبط، أو بعمليات الصيانة بطري
  10. المادة 12يجب وضع الأجهزة والآلات وتجهيزها، حسب الحاجة، بكيفية تمكن الأجراء من الوصول بأمان، إلى كل الأماكن الضرورية لاستعمال هذه الأجهزة والآلات وعناصرها وضبطها وصيانتها
  11. المادة 13يجب ألا يقل عرض ممرات ومسالك تنقل الأجراء بين الأجهزة والآلات عن 80 سنتمترا.
  12. المادة 14يجب القيام بتفكيك وتركيب الأجهزة والآلات بطريقة آمنة مع احترام تعليمات المصنع.
  13. المادة 15يمنع القيام بأشغال المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والضبط والإصلاح وبكل أشغال الصيانة، في حالة اشتغال موصلات وتركيبات وأجهزة وآلات تتضمن أجزاء في وضعية حركة ي
  14. المادة 16يمنع على الأجراء الذين يرتدون ملابس فضفاضة، استعمال الأجهزة والآلات أو إجراء تدخلات عليها أو السير بجوارها، لاسيما عندما يتعذر، لأسباب تقنية، تفادي الوصول إلى ع
  15. المادة 17يجب على المشغل، في الحالة التي تكون فيها التدابير المشار إليها في المادة 5 أعلاه غير كافية للحفاظ على صحة الأجراء وضمان سلامتهم، أن يتخذ تدابير إضافية تمنع، بصف
  16. المادة 18يجب أن تكون أماكن عمل الأجهزة والآلات أو ضبطها أو صيانتها مضاءة بكيفية ملائمة حسب طبيعة الأشغال التي يتعين القيام بها.
  17. المادة 19يجب على المشغل أن يتأكد من أن عناصر الأجهزة والآلات الدوارة لا تنكسر أو تنفصل تحت تأثير القوة، وكذا تحت تأثير المتطلبات الخاصة باشتغال واستعمال الأجهزة والآلات
  18. المادة 20يجب على الأجير أن يستعمل بشكل صحيح، الأجهزة والآلات وكذا وسائل الوقاية التي تم تزويدها بها.
  19. المادة 21يجب أن يتم تجهيز ووضع وصيانة الأجهزة والآلات المزودة بالطاقة الكهربائية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم، وكذا المعايير المغربية المتع
  20. المادة 22يجب على المشغل أن يتأكد من أن الأجهزة والآلات مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغيير في التزود بالطاقة الكهربائية، سواء كان عرضيا أو متحكما في
  21. المادة 23يجب أن تكون الأجهزة والآلات مزودة بمعدات، يسهل التعرف عليها والوصول إليها، تمكن من عزل هذه الأجهزة والآلات عن مصدر التزود بالطاقة الكهربائية.
  22. المادة 24يجب أن يتم عزل الأجهزة والآلات من المصدر الذي يزودها بالطاقة الكهربائية باستعمال وسائل مناسبة تمكن الآلاتيين الذين يشتغلون بالأماكن الخطرة من التأكد من هذا العز
  23. المادة 25يجب تشغيل الأجهزة والآلات من قبل الآلاتي بواسطة أداة التحكم المخصصة لهذا الغرض، ماعدا إذا كان تشغيلها بطريقة أخرى لا يشكل أي خطر على الآلاتي المعني.
  24. المادة 26يجب أن تتوفر جميع الأجهزة والآلات على أدوات التحكم اللازمة التي تمكن من إيقافها التام في ظروف آمنة.
  25. المادة 27يجب وضع أدوات التحكم في التشغيل في مكان ملائم، يمكن الآلاتي من التأكد من خلو الأماكن الخطرة من الأجراء.
فهرس النص كاملا · 145 مادة