مادة madda
FR
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامةالفصل الثاني: أحكام عامةالفرع الرابع: مراقبة الأجهزة والآلات

المادة 53

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1تتم معالجة الطلبات المشار إليها في المادتين 47 و 50 أعلاه والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي الطلبات المشار إليها في المادة 51 أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويتم إبلاغ الهيئات المعنية بالقرار المتخذ بمختلف وسائل التواصل المتاحة لا سيما، عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

ف 2يجب، في حالة رفض الطلب، تعليل قرار الرفض، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموضوع.

طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مراقبة الأجهزة والآلات

المادة 44 – المادة 57
  1. المادة 44يجب على المشغل أن يقوم أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة أولية على الأجهزة والآلات وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك، عند تشغيلها لأول مر
  2. المادة 45يجب على المشغل أن يقوم أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية على الأجهزة والآلات وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بهدف الكشف في الوقت
  3. المادة 46تنجز المراقبة العامة الدورية من طرف أشخاص يتوفرون على المؤهلات الضرورية، ينتمون إما إلى نفس المؤسسة أو إلى هيئات يتم تعيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغ
  4. المادة 47يتعين على المسؤول القانوني للهيئة أو الهيئات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة المشار إليها في المادة 45 أعلاه أو من
  5. المادة 48تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، بدراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين التي تعرضها عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
  6. المادة 49يتم التعيين أو تجديد التعيين، لمدة ثلاث (3) سنوات.
  7. المادة 50لا يمكن للهيئات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكوم
  8. المادة 51يتعين على الهيئات المعينة أن تتقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.
  9. المادة 52تودع الطلبات المشار إليها في المواد 47 و 50 و 51 أعلاه بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في التشريع المتعل
  10. المادة 53تتم معالجة الطلبات المشار إليها في المادتين 47 و 50 أعلاه والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي الطلبات المشار إليها في المادة 51 أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يوما،
  11. المادة 54يتعين على الهيئات المعينة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة مسيريها وأعضاء إدارتها.
  12. المادة 55يتعين على الأشخاص المكلفين من طرف الهيئة المعينة بإجراء المراقبة وعلى مسيري هذه الهيئة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المهني.
  13. المادة 56تدون نتيجة المراقبة العامة الدورية المشار إليها في المادة 45 أعلاه، في سجل خاص بالأجهزة والآلات يمسكه المشغل.
  14. المادة 57يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بأن يجري على نفقته مراقبة على الأجهزة والآلات أو على جزء منها، من طرف هيئة
فهرس النص كاملا · 145 مادة