مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (رقم 2.22.797)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.23.866 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)، ص 11291.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 27.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.65 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 265.00 ، يعتبر غير قادر على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، كل شخص يستجيب للعتبة المحددة لهذا النظام وذلك عملا بأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
تحدد العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 2
لا يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق.
المادة 3
من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور. يحدد نموذج الاستمارة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
تتأكد السلطة الإدارية المحلية، من أجل تسلم الطلب، من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.
في حالة استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.
يقوم الصندوق بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يخبر الصندوق المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتسجيل صاحب الطلب أو بخضوعه أو أي من ذوي حقوقه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
تشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية:
- –بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
- –بعدم استيفائه للعتبة أو خضوعه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع إخباره بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يمكن أن يستفيد منه عند الاقتضاء.
المادة 4
يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأشخاص الذين تم تسجيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بذلك، بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية، ويضع رهن إشارتهم بنفس الوسائل شهادة تثبت هذا التسجيل.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذين لم يعودوا يستوفون هذه العتبة. ويقوم الصندوق، تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات المادة 8 من هذا المرسوم.
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوقف استفادته من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية، دون الإخلال بمقتضيات المادة 8 من هذا المرسوم.
المادة 6
يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة لتسجيل الأشخاص في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 7
من أجل تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يبرم الصندوق اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، تحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
المادة 9
يحدد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 على أساس مبلغ جزافي يساوي مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من نفس القانون.
المادة 10
يحدد واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في حاصل ضرب نسبة 6,37 % في المبلغ الجزافي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يوافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالمبلغ الإجمالي للاشتراكات المستحقة الذي تتحمله الدولة، برسم كل شهر، وتقوم هذه السلطة بأداء هذا المبلغ وفق الإجراءات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الطرفين.
المادة 12
مع مراعاة مقتضيات المواد 14 و 15 و 16 و 17 بعده، تتم تغطية مصاريف الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وإرجاعها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما:
- –المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
- –المرسوم رقم 2.05.737 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 120 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، تتم تغطية مصاريف الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية، عن طريق التحمل المباشر دون موافقة مسبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسات الصحية العمومية أن تحدد بكيفية مفصلة جميع الخدمات المضمونة التي استفاد منها المؤمن أو ذوو حقوقه.
المادة 14
يعوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية العمومية على أساس المعطيات التي تدلي بها هذه المؤسسات ووفق الإطار المرجعي الذي يحدد بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
يمكن للصندوق أن يطلب الوثائق التي تثبت على الخصوص طبيعة وقيمة الخدمات الصحية المقدمة وأن يباشر المراقبة الطبية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 15
إذا توافرت لدى المؤسسات الصحية العمومية المعطيات المتعلقة بالأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض يترتب عليها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن، فإنه يتم على أساس هذه المعطيات تحديد وضعية هؤلاء من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك دون حاجة إلى طلب الوثائق المثبتة أو مباشرة المراقبة الطبية.
المادة 16
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية قائمة الخدمات التي تتحمل بشأنها الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، المنصوص عليها في المادة 120 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 65.00.
المادة 17
من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 27.22 ، يعتبر فاتح ديسمبر 2022 التاريخ المحدد لبداية الاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بالنسبة للأشخاص المستفيدين في نفس التاريخ من نظام المساعدة الطبية.
المادة 18
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم 27.22 ، يتعين تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم، وداخل الآجال المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
يتم البت في الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل أقصاه شهران يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذه الطلبات.
المادة 19
يراد بالإدارة في مدلول الفقرة الثانية بالمادة التاسعة من القانون السالف الذكر رقم 65.00 القطاع الوزاري المكلف بالصحة.
المادة 20
ينسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية.
المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.