الباب الثاني: كيفيات التسجيل للاستفادة من النظام ومدة الاحتفاظ بالحق
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2023
تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، تحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.797 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات التسجيل للاستفادة من النظام ومدة الاحتفاظ بالحق
المادة 3 – المادة 8- المادة 3من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية
- المادة 4يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأشخاص الذين تم تسجيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات ال
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتخبر المصالح المخت
- المادة 6يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة لتسجيل الأشخاص في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفي
- المادة 7من أجل تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن الم
- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، تحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن ال