مادة madda
FR

من أجل تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يبرم الصندوق اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.797 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات التسجيل للاستفادة من النظام ومدة الاحتفاظ بالحق

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية
  2. المادة 4يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأشخاص الذين تم تسجيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات ال
  3. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتخبر المصالح المخت
  4. المادة 6يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة لتسجيل الأشخاص في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفي
  5. المادة 7من أجل تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن الم
  6. المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، تحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن ال
فهرس النص كاملا · 21 مادة