مادة madda
FR

ف 1من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور. يحدد نموذج الاستمارة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 2تتأكد السلطة الإدارية المحلية، من أجل تسلم الطلب، من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خلاف ذلك.

ف 3في حالة استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.

ف 4يقوم الصندوق بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ف 5يخبر الصندوق المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتسجيل صاحب الطلب أو بخضوعه أو أي من ذوي حقوقه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ف 6تشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية:

  1. –بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
  2. –بعدم استيفائه للعتبة أو خضوعه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع إخباره بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يمكن أن يستفيد منه عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.797 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات التسجيل للاستفادة من النظام ومدة الاحتفاظ بالحق

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يتعين تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية
  2. المادة 4يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأشخاص الذين تم تسجيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات ال
  3. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يتم التحقق بكيفية دورية من استيفاء العتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتخبر المصالح المخت
  4. المادة 6يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة لتسجيل الأشخاص في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفي
  5. المادة 7من أجل تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن الم
  6. المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، تحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بالحق في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن ال
فهرس النص كاملا · 21 مادة