الباب الثالث: كيفيات تمويل النظام
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2023
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يوافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالمبلغ الإجمالي للاشتراكات المستحقة الذي تتحمله الدولة، برسم كل شهر، وتقوم هذه السلطة بأداء هذا المبلغ وفق الإجراءات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الطرفين.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.22.797 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات تمويل النظام
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يحدد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشت
- المادة 10يحدد واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات
- المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، يوافي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالمبلغ ال