المادة الأولى
تحدد على النحو التالي قائمة الخدمات التي تتحمل بشأنها الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك:
- –الخدمات الواردة في مصنفات الأعمال والمراجع الطبية المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ؛
- –الخدمات المتعلقة بالأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وفقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.733 ؛
- –الخدمات المتعلقة بالتنقلات الصحية بين المستشفيات؛
- –الخدمات المتعلقة بالأعمال غير المصنفة في مصنفات الأعمال المشار إليها أعلاه موضوع مماثلة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر صادرة بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022) ، ص 7694.
- –الخدمات المتعلقة بالأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها وفقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.733 ؛
- –الخدمات المتعلقة بأكياس الدم البشري ومشتقاته.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.797 — madda.ma
قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتحديد قائمة الخدمات التي تتحمل بشأنها الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (رقم 2.22.797)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة الخدمات التي تتحمل بشأنها الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادري
- المادة الثانيةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.