تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الأمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بنود الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
سؤال عن المادة الثانية؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.81 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 935.26 بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم (رقم 2.22.81)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيعين الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي الأولون آمرين مساعدين والآخرون نوابا عنهم لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن وزير العدل برسم الميزانية العامة
- المادة الثانيةتحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الأمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه بنود الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
- المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره وينسخ قرار وزير العدل رقم 786.25 الصادر في 28 من شعبان 1446 (27 فبراير 2025) بتعيين آمرين مسا