صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
يستفيد من الإعانة المذكورة في المادة الأولى أعلاه:
- 1-أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المسندة إليهم على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة الأراضي الفلاحية التابعة للجماعة السلالية المعنية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 والمادة 20 من المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 الآنفي الذكر، والذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك؛
- 2-المكترون للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، في إطار المادة 19 من القانون رقم 62.17 والفرع الثالث من الباب الثاني من المرسوم الصادر بتطبيقه رقم 2.19.973 السالفي الذكر، المستوفين، بتاريخ إبرام عقد الكراء، للشروط التالية:
- أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين ذكورا وإناثا:
- –أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
- –أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة؛
- –ألا يكون لهم عمل قار ولا دخل ثابت؛
- –ألا يكونوا مالكين أو مستغلين لأراض فلاحية باستثناء الأرض موضوع عقد الكراء.
- ب)بالنسبة للتعاونيات والشركات:
- –أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛
- –أن يستوفي جميع الأعضاء أو الشركاء الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة بالأشخاص الذاتيين.
- 3-أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، المستفيدون بالانتفاع من أراضي الجماعات السلالية المعنية طبقا لأحكام القانون رقم 62.17 السالف الذكر، والذين قاموا بعصرنة ضيعاتهم الفلاحية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.813 — madda.ma
مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية (رقم 2.22.813)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمكن للدولة أن تمنح إعانة مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 و
- المادة الثانيةيستفيد من الإعانة المذكورة في المادة الأولى أعلاه:
- المادة الثالثةتمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على شكل:
- المادة الرابعةيحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالميزانية نسب ومبالغ وأسقف الإعانات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكيفيات إيد
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الا