مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على شكل:

  1. 1-دعم عن الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة الثانية أعلاه.

ف 2يمنح الدعم على الاستثمار لمرة واحدة وفي دفعة واحدة بعد إنجاز المشروع الاستثماري؛

  1. 2-دعم عن الكراء لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 2 أعلاه، يغطي جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية المكتراة؛
  2. 3-دعم إضافي على بعض عمليات ومكونات الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الذين استفادوا من إعانات مالية أخرى من طرف الدولة عن نفس العملية أو المكون الاستثماري، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه الإعانات تكلفة العملية أو المكون موضوع الدعم.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على شكل: [حُذف: 6-] [أُضيف: 1-] دعم عن الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص المشار إليهم في البندين [حُذف: 6] [أُضيف: 1] و 2 من المادة الثانية أعلاه. يمنح الدعم على الاستثمار لمرة واحدة وفي دفعة واحدة بعد إنجاز المشروع الاستثماري؛ 2- دعم عن الكراء لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 2 أعلاه، يغطي جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية المكتراة؛ [حُذف: 8-] [أُضيف: 3-] دعم إضافي على بعض عمليات ومكونات الاستثمار المنجز من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الذين استفادوا من إعانات مالية أخرى من طرف الدولة عن نفس العملية أو المكون الاستثماري، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه الإعانات تكلفة العملية أو المكون موضوع الدعم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.813 — madda.ma

مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية (رقم 2.22.813)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن للدولة أن تمنح إعانة مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 و
  2. المادة الثانيةيستفيد من الإعانة المذكورة في المادة الأولى أعلاه:
  3. المادة الثالثةتمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على شكل:
  4. المادة الرابعةيحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالميزانية نسب ومبالغ وأسقف الإعانات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكيفيات إيد
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الا
فهرس النص كاملا · 5 مواد