مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.22.813 — madda.ma

مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية (رقم 2.22.813)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمكن للدولة أن تمنح إعانة مالية عن الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية، في إطار عمليات التمليك والكراء المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 و
  2. المادة الثانيةيستفيد من الإعانة المذكورة في المادة الأولى أعلاه:
  3. المادة الثالثةتمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على شكل:
  4. المادة الرابعةيحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالميزانية نسب ومبالغ وأسقف الإعانات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وكيفيات إيد
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الا
فهرس النص كاملا · 5 مواد