مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء المعنيين، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم في 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.22.860 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم (رقم 2.22.860)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أع
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الرياضي أو الإطار الرياضي غير الأجير المعني بالأمر، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير م
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء المعنيين ابتداء من فاتح الشهر الموالي
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الم
  5. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل رياضي أو إطار رياضي غير أجير معني، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماع
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة
فهرس النص كاملا · 8 مواد