الباب الثاني: طلبات التقييد في سجل الشركات المدنية العقارية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية
ف 1يسلم كاتب الضبط للمعني بالأمر شهادة تقييد، تتضمن البيانات التالية:
- –تسمية الشركة؛
- –المقر الاجتماعي للشركة؛
- –إسم المودع وصفته؛
- –تاريخ وساعة الإيداع؛
- –رقم الترتيب في السجل الزمني المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه؛
- –رقم التقييد في السجل التحليلي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ف 2يرفض كاتب الضبط طلب التقييد في حالة عدم استيفائه لأحد البيانات المحددة في النموذج المشار إليه في المادة 5 أعلاه أو في الحالة التي تم فيها مسبقا تقييد شركة مدنية عقارية بنفس التسمية في السجل الممسوك من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المعنية أو عدم توفر إحدى الوثائق المثبتة أو عدم مطابقتها للبيانات المضمنة في الطلب المذكور، ويكون الرفض مكتوبا ومعللا.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.100 — madda.ma
الباب الثاني: طلبات التقييد في سجل الشركات المدنية العقارية
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يقدم طلب التقييد في السجل موقعا عليه من طرف الممثل القانوني للشركة ومرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 6 أدناه.
- المادة 6يجب أن يرفق طلب تقييد الشركة المدنية العقارية في السجل بالوثائق التالية:
- المادة 7يسلم كاتب الضبط للمعني بالأمر شهادة تقييد، تتضمن البيانات التالية: