مرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.52 بتاريخ 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 شوال 1444 (27 أبريل 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.19 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يتألف مجلس الإدارة علاوة على رئيسه من:
- 1-ستة (6) ممثلين عن الإدارة يمثلون القطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –السياحة؛
- –الصناعة والتجارة؛
- –الثقافة؛
- –التواصل.
يعين ممثلو الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها؛
- 2-رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بالنسبة لكل صنف من المصنفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه؛
- 3-ثلاثة (3) شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يتم تعينهم من لدن رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
المادة الثانية
يعين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 من لدن رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات التالية:
- –صنف الموسيقى؛
- –صنف الدراما؛
- –صنف الأدب؛
- –صنف فنون الرسم والتشكيل؛
- –صنف فنون الأداء؛
- –صنف الإنتاج.
المادة الرابعة
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1444 (12 ماي 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.