مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.19 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ف 2يتألف مجلس الإدارة علاوة على رئيسه من:

  1. 1-ستة (6) ممثلين عن الإدارة يمثلون القطاعات التالية:
  2. –الداخلية؛
  3. –الاقتصاد والمالية؛
  4. –السياحة؛
  5. –الصناعة والتجارة؛
  6. –الثقافة؛
  7. –التواصل.

ف 3يعين ممثلو الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها؛

  1. 2-رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بالنسبة لكل صنف من المصنفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه؛
  2. 3-ثلاثة (3) شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يتم تعينهم من لدن رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.112 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.19 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  2. المادة الثانيةيعين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 من لدن رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات التالية:
  4. المادة الرابعةيقصد بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
فهرس النص كاملا · 5 مواد