المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات التالية:
- –صنف الموسيقى؛
- –صنف الدراما؛
- –صنف الأدب؛
- –صنف فنون الرسم والتشكيل؛
- –صنف فنون الأداء؛
- –صنف الإنتاج.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.112 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.19 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- المادة الثانيةيعين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 من لدن رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات التالية:
- المادة الرابعةيقصد بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.