المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يقصد بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.23.112 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.19 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- المادة الثانيةيعين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 من لدن رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات التالية:
- المادة الرابعةيقصد بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19 السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.