مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.150

مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.23.150)

مرسوم بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين

نص الإصدارمرسوم رقم 2.23.150 صادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 17 و 25 و 38 و 63 منه؛

وبعد الاطلاع على مدونة الواجبات المهنية المعدة من طرف المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من شعبان 1445 (7 مارس 2024)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.

نص تمهيدي

تقديم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 17 و 25 و 38 و 63 منه، تحدد هذه المدونة الشروط والمعايير المرجعية التي تنظم مختلف العلاقات والروابط التي تجمع المحاسب المعتمد أثناء مزاولته لمهنته مع الشركاء والمتعاملين معه، وخاصة ما يتعلق بالالتزام بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، وبمقررات الهيئات التداولية للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا تقيده بسلوك أخلاقي ومهني ملتزم يشرف انتمائه للمهنة، يراعي فيه قيم الاحترام المتبادل والتعاون والاستقامة والنزاهة والإنصاف والشرف والمروءة تجاه زملائه ومساعديه وزبنائه والإدارة وجميع شركائه، مع الحرص على تنمية معلوماته وكفاءاته المعرفية والنظرية والمهنية وتلك المتعلقة بمساعديه والانفتاح على آفاق تطوير المهنة والممارسات الجيدة ذات الصلة.

تعتبر هذه المدونة مرجعية تنظيمية للعلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، ويتعين على جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها المساهمة الفعالة والانخراط الإيجابي في تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية.

وتتضمن هذه المدونة القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها، وفق المحاور التالية:

− الأهداف ومجال التطبيق؛

− المبادئ والواجبات المهنية العامة؛

− العلاقات بين المنظمة وأعضائها؛

− العلاقات المهنية؛

− العلاقة مع الزبناء؛

− العلاقة مع الإدارة؛

− التأديب.

فهرس النص · 24 مادة

المادة الأولىأهداف المدونة

تحدد هذه المدونة المبادئ والواجبات والالتزامات المؤطرة للمهنة وسلوكيات ممارستها، والعلاقات بين المهنيين وفيما بينهم وبين أجهزة المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا بينهم وبين الزبائن والإدارات.

يؤدي عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على المهنة وفي هذه المدونة إلى المساءلة التأديبية والعقوبات التي قد تترتب عنها، كما هي محددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

المادة 2مجال التطبيق

تسري مقتضيات هذه المدونة على كل مزاول لمهنة محاسب معتمد كيفما كانت الطريقة أو الصفة التي يزاول بها المهنة، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المومأ إليه أعلاه رقم 127.12.

يمارس المحاسب المعتمد مهنته طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا الواجبات والقواعد المهنية المنصوص عليها في هذه المدونة.

المادة 3المبادئ العامة

يجب على المحاسب المعتمد في إطار ممارسة مهنته، أن يحترم المبادئ والقواعد المهنية التي تؤطر مجال اختصاصه طبقا للقانون، لا سيما فيما يخص الكفاءة المهنية والاستقلالية والشفافية والحياد والسلوك المهني المنضبط وجميع الممارسات الجيدة ذات الصلة بالحكامة الرشيدة.

ويتعين عليه كذلك أن يسهر على احترام هذه القواعد من قبل مساعديه ومرؤوسيه وأجرائه.

ويشمل نطاق اشتغال المحاسب المعتمد كل الأعمال والمهام المهنية المنوطة به بموجب التشريعات والأنظمة المطبقة عليه.

المادة 4الاستقلالية المهنية

يجب على المحاسب المعتمد أن يحافظ على استقلاليته المهنية التامة، وأن يتجنب كل تصرف أو وضعية من شأنها أن تنال من هذه الاستقلالية، ويلزمه التحرر من كل علاقة شخصية مهنية أو مالية يمكنها أن تؤثر سلبا على نزاهته وموضوعيته، وعلى الخصوص الامتناع عن ممارسة مهام أو مصالح غير قانونية أو تتنافى مع طبيعة المهنة.

طبقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، يمنع على المحاسب المعتمد القيام بمهمة لا تدخل في مجال اختصاصاته وعلى وجه الخصوص:

− كل عمل مأجور باستثناء العمل مع محاسب معتمد مستقل أو مع شركة للمحاسبين المعتمدين؛

− كل نشاط تجاري أو وساطة باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بممارسة المهنة؛

− كل انتداب كمسير شركة ذات نشاط تجاري؛

− كل وكالة تجارية.

المادة 5الاستقامة المهنية

يجب على المحاسب المعتمد أن يمتنع عن كل تصرف مخالف للاستقامة والشرف والكرامة والمروءة، ويجب عليه أن ينجز مهامه طبقا للقواعد الفنية والتقنية والقانونية، مع احترام مبادئ الجدية والإخلاص والأمانة والحياد.

كما أنه ملزم ولو خارج إطار الممارسة المهنية، بالامتناع عن كل تصرف كيفما كانت طبيعته، من شأنه المساس بسمعته أو بسمعة المهنة أو أجهزتها.

المادة 6السر المهني

ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، لاسيما التصريحات المتعلقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يخضع المحاسب المعتمد إلى واجب الحفاظ على السر المهني المتمثل في الحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها في إطار ممارسة مهنته وعدم إفشائها للغير دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق أو أمر صادر من السلطات المختصة، ويعد مسؤولا عن احترام هذا الواجب من طرف مساعديه.

لا يجوز للمحاسب المعتمد أن يستعمل المعلومات الخاصة بزبنائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل الحصول على امتياز لفائدته الشخصية.

كما يتعين عليه تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لشركائه والمتعاملين معه.

المادة 7الكفاءة المهنية

يجب على المحاسب المعتمد أن يعطي من خلال سلوكه، أفضل صورة عن مهنته وأجهزة المنظمة، وأن يعمل على تطوير معرفته ومهارته المهنية وتحيينها في كل المجالات التي لها علاقة بالمهنة، وذلك من خلال حضور دورات تكوينية لا تقل مدتها عن ثلاثين (30) ساعة سنويا تحت إشراف المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه، وتنظم هذه الدورات طبقا للبرامج المسطرة من طرف المجلس الوطني.

كما يلتزم المحاسب المعتمد بالعمل على تطبيق التوصيات والممارسات الجيدة ذات الصلة بالمهنة، الصادرة عن الهيئات التداولية للمنظمة بما فيها تلك المعتمدة على المستوى الدولي.

يجب على المحاسب المعتمد أن يحرص على أن تتوفر في مساعديه ومستشاريه وأجرائه الكفاءة المهنية اللازمة لإنجاز مهامهم.

المادة 8احترام أجهزة وهياكل المنظمة

يجـب على كـل محـاســــب معتمـد كيفمـا كـانـت طبيعـة مزاولتـه للمهنـة، أن يتفـادى كـل عمـل أو تصــرف شــفوي أو كتابي من شــأنه أن يمس بالوضــعية الاعتبارية للمنظمة أو أجهزتها أو يعرقل سيرها العادي.

وفي جميع الأحوال، يجـب عليـه أن يحترم التزامـاتـه اتجـاه المنظمـة وأجهزتهـا وأن يمتثـل للقرارات والتعليمات والتوصـيات الصـادرة عن مجالسـها وأن يتقيد بمقتضـيات نظامها الداخلي وبمقتضيات هذه المدونة.

المادة 9الإشهار

طبقا للمادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل عضو في المنظمة أن يقوم بأي إشهار شخصي ولا يجوز له أن يذكر إلا صفته المهنية والشهادات التي يحملها والمؤهلات المرتبطة بالمهنة.

يجوز للمحاسب المعتمد، أن يقوم بالإعلان عن افتتاح مكتبه لأول مرة بعد تخرجه وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية لهذا الافتتاح وينشر هذا الإعلان في صحيفتين وطنيتين وفقا لنموذج منجز من طرف المجلس الوطني للمنظمة.

يجب على المحاسب المعتمد احترام المعايير المحددة من طرف المجلس الوطني بخصوص شكل ومضامين اللوحة التعريفية التي يجب تثبيتها في باب المكتب أو عند مدخل البناية التي يتواجد بها مكتبه.

يجب ألا تحمل البطاقة المهنية والأوراق المعنونة واللوحة التعريفية إلا الأسماء الشخصية والعائلية والتسمية المهنية والأوسمة والدرجات أو الدبلومات المحصل عليها أو المعترف بها من قبل الدولة مع بيان المجلس الجهوي الذي ينتمي له المحاسب المعتمد والبيانات التي قد تفيد الزبون مثل العنوان والهاتف وأيام وساعات العمل، مع استبعاد أي إشارة أخرى خاصة تلك التي لها صبغة إشهارية.

يتعين على كل محاسب معتمد يمارس مهاما مرتبطة بانتدابات سياسية أو إدارية الامتناع عن استغلالها لأغراض مهنية لاستقطاب الزبناء أو لمصلحته الخاصة.

المادة 10صحة المعلومات

يجب على الأعضاء تزويد مجالس المنظمة بكل المعلومات المطلوبة منهم والمتعلقة بوضعيتهم المهنية، ويجب أن تكون هذه المعلومات صحيحة، مدققة وسليمة، وكلما طرأ تغيير في المعلومات وجب على العضو المعني، إخبار المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه وذلك قصد تحيينها.

ويجب أن يتم هذا الإخبار خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ حدوث هذه التغييرات.

المادة 11الرقابة

تخضع مكاتب أعضاء المنظمة إلى الرقابة العامة من طرف أجهزة المنظمة، وتشمل هذه الرقابة مناهج العمل، وجودة الخدمات ونوعيتها.

تمارس هذه الرقابة بواسطة لجان تعينها المجالس الجهوية كل في دائرة نفوذه، وإن اقتضى الحال، من طرف لجان يعينها المجلس الوطني.

تقوم هذه اللجان بإنجاز تقارير حول عمليات المراقبة التي قامت بها وترفعها إلى الجهة التي عينتها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في حق كل من خالف القوانين والأنظمة والواجبات التي يتعين اتباعها في إطار ممارسة المهنة.

المادة 12التنافي مع اختصاصات المنظمة

طبقا للمادة 25 من القانون سالف الذكر رقم 127.12 التي تحدد اختصاصات المنظمة، والمادة 26 التي تنص على أن المنظمة تمارس اختصاصاتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المذكورة، تعد المنظمة هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل المهنة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاسب المعتمد أمام المحاكم أو الهيئات أو الإدارات، إن اقتضى الحال.

لا يجوز للكيانات الموازية للمنظمة تمثيل مهنة المحاسب المعتمد، في مخالفة لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، كما لا يجوز لها التنصيص ضمن أهدافها على الصلاحيات الموكولة حصريا للمنظمة.

يعد المساس باختصاصات المنظمة خطأ جسيما يعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية طبقا للمقتضيات المنصوص علها في الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، دون الإخلال بحق المتابعة القضائية.

المادة 13المتابعات القضائية

يجب على كل محاسب معتمد فتحت في حقه متابعة قضائية بسبب واقعة مهنية أو جنائية، أن يخبر، على الفور، إما بصفة شخصية أو عن طريق محاميه المجلس الجهوي الذي يعمل في دائرة اختصاصه بهذه المتابعة. كما يتعين على هذا الأخير إخبار المجلس الوطني بذلك من أجل اتخاذ المتعين ويمكن للمجلس الوطني أن يفوض تتبع مآل هذه المتابعات القضائية للمجلس الجهوي المعني.

المادة 14تصفية الملفات في حالة الوفاة

في حالة وفاة أحد المحاسبين المعتمدين، يقوم المجلس الجهوي، الذي كان يزاول المحاسب المعتمد المعني قيد حياته بدائرة نفوذه، بتعيين زميل له أو أكثر من أجل تصفية الملفات التي كانت موكولة له. تتم تصفية هذه الملفات طبقا لتوصيات المجلس الجهوي.

المادة 15مبادئ عامة

تقتضي العلاقة بين الزملاء الحرص على الاحترام والتقدير والثقة فيما بينهم، كما تقتضي تفادي النزاعات والامتناع عن كل تصرف من شأنه المساس بسمعة وأخلاق وكفاءة الزملاء.

كما يجب احترام واجب الزمالة، وأن تعطى الأسبقية في أخذ الكلمة لمن هو الأقدم في مزاولة المهنة أو الأكبر سنا.

ويجب على الأقدم في مزاولة المهنة أن يقدم النصح والتوجيه إلى من هو أقل منه أقدمية أو تجربة في مزاولة المهنة، إذا طلب منه ذلك.

يعتبر استقطاب أو محاولة استمالة زبناء زميل آخر في المهنة أمرا مرفوضا ويعرض صاحبه للمساءلة التأديبية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

المادة 16العلاقة بين الزملاء

يجب على المحاسب المعتمد ألا يقبل أي مهمة كانت موكولة لزميل له، إلا بعد حصوله على شهادة رفع اليد من طرف هذا الأخير أو بعد إخباره كتابة من طرف الزبون بانتهاء علاقته التعاقدية مع الزميل وذلك دون الاخلال بمقتضيات المادة 78 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

المادة 17آلية تسوية النزاعات بين الزملاء

يجب على المحاسب المعتمد أن يحافظ على علاقات الزمالة وأن يتجنب كل أفعال أو أقوال مشينة تجاه زميل له أو تمس بسمعة وكرامة هذا الأخير.

إذا تبين لمحاسب معتمد أن زميلا له قد خرق أحد الواجبات المهنية اتجاهه، يقوم هذا الأخير بتنبيهه لهذا الأمر شفهيا أو كتابيا، إن اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة نشوب أي خلاف ذو طابع مهني بين الزملاء، يجب أن يخضع هذا النزاع إلى محاولة الصلح أمام رئيس المجلس الجهوي الذي يمارس داخل نفوذه الترابي المحاسب المعتمد المشتكى به، وذلك من أجل إيجاد حل حبي بين الطرفين.

إذا كان طرفا النزاع ينتميان إلى مجلسين مختلفين، يقوم رئيسا هذين المجلسين بتكوين لجنة مشتركة فيما بينهما لاقتراح الحل الحبي المناسب.

في حالة فشل محاولة الصلح، يمكن أن يعرض النزاع على المجلس الوطني.

يجب على كل محاسب معتمد قبل إقامة أية دعوى قضائية ضد زميل له أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي بكل الوسائل القانونية بما فبها الإلكترونية. ويقوم هذا الأخير بإخبار رئيس المجلس الوطني.

المادة 18مبادئ عامة

يجوز لكل محاسب معتمد تمثيل زبونه لدى أية إدارة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى في إطار مهنته، ولا يجوز له أن ينوب عن أحد زملائه إلا بتفويض كتابي.

يجب على المحاسب المعتمد أن يمارس مهامه بيقظة وإخلاص وعناية ويتحمل شخصيا مسؤولية المهام المنوطة به ويجب عليه أن يخبر زبونه بمستجدات ملفه ونتائج عمله.

يجوز للمحاسب المعتمد الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية وفقا للاتفاق المبرم مع الزبون والتشريع الجاري به العمل.

المادة 19تحديد مقابل الخدمة

يحدد مقابل الخدمة بموجب اتفاق كتابي بين الزبون والمحاسب المعتمد، يتم من خلاله بيان الواجبات والحقوق التعاقدية لكل طرف .وفي حال عدم وجود أي اتفاق يتعين على المحاسب المعتمد إخبار زبونه كتابة بما سيطلبه منه من مستحقات، شريطة أن تكون هذه المستحقات مثبتة بالوثائق ذات الصلة ومتناسبة مع الخدمات المقدمة وموافقة الزبون على ذلك.

المادة 20المنازعة حول مقابل الخدمة

في حالة وجود نزاع بين محاسب معتمد والزبون بخصوص مقابل الخدمة، ودون الإخلال بالقواعد القانونية الجاري بها العمل، يسعى المحاسب المعتمد إلى إقناع الزبون بقبول تحكيم رئيس المجلس الجهوي وفي حالة الرفض يمكن اللجوء إلى رئيس المجلس الوطني للقيام بهذا التحكيم بعد موافقة الزبون.

يتعين على رئيس المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الوطني، حسب الحالة، إصدار قراره داخل أجل 15 يوما من عرض النزاع عليه.

المادة 21الشراكة مع الإدارة

تمثل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المحاسبين المعتمدين إزاء الإدارة من خلال مجلسها الوطني وتسهر على احترام أعراف المهنة والعمل على تطوير أدائها بشراكة مع الإدارة والشركاء وتعمل وفقا للقوانين والأنظمة المؤطرة لها ولما يخدم الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

المادة 22العقوبات التأديبية المطبقة على أعضاء المنظمة

طبقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، في حالة ارتكاب أي خطأ مهني في مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاضع لها المحاسب المعتمد، بما في ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة، تطبق على المحاسبين المعتمدين وشركاتهم وبحسب خطورة الأفعال المرتكبة، إحدى العقوبات التالية:

− الإنذار؛

− التوبيخ؛

− التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛

− الشطب من الجدول.

ويجوز حرمان المحاسب المعتمد الذي ارتكب مخالفة، من الترشيح لمناصب انتخابية في حظيرة المنظمة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

تتم المتابعات التأديبية في مرحلة أولى أمام المجالس الجهوية وفي مرحلة ثانية أمام المجلس الوطني، وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون سالف الذكر رقم 127.12.

المادة 23

إذا تبين للمجلس الوطني، أن قرارات أحد المجالس الجهوية لا تتوافق مع قراراته، أو أن هناك تقاعسا أو امتناعا عن تطبيق القرارات المذكورة من طرف أحد أعضاء هذه المجالس أو أن أحد أعضائها قد قام بسلوكيات تتنافى مع أخلاقيات المهنة أو تحول دون تطبيق القرارات الصادرة عنه، طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون سالف الذكر رقم 127.12 ، جاز للمجلس الوطني، المكلف بتنسيق عمل مختلف المجالس الجهوية، تنبيه المجلس الجهوي المعني لتدارك ذلك. كما يمكنه دعوة المجلس الجهوي المعني لتحريك المتابعة التأديبية في حق المحاسب المعتمد المخالف، طبقا لأحكام الباب الثامن من القانون سالف الذكر رقم 127.12.

المادة 24

يتولى المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمجالس الجهوية تطبيق جميع مقتضيات هذه المدونة كل فيما يخصه.

في حالة عطالة المجلس الوطني أو المجالس الجهوية أو أحدها، وفق الحالات المنصوص عليها في المادتين 44 و 61 من القانون السالف الذكر رقم 127.12 تتولى اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين المذكورتين، تطبيق مقتضيات هذه المدونة إلى حين انتخاب المجلس الوطني أو المجلس الجهوي الجديد، حسب الحالة، داخل الآجال المنصوص عليها في نفس المادتين المنصوص عليهما أعلاه.