المادة 9
الإشهار
من مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.23.150)
ف 1طبقا للمادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، يمنع على كل عضو في المنظمة أن يقوم بأي إشهار شخصي ولا يجوز له أن يذكر إلا صفته المهنية والشهادات التي يحملها والمؤهلات المرتبطة بالمهنة.
ف 2يجوز للمحاسب المعتمد، أن يقوم بالإعلان عن افتتاح مكتبه لأول مرة بعد تخرجه وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية لهذا الافتتاح وينشر هذا الإعلان في صحيفتين وطنيتين وفقا لنموذج منجز من طرف المجلس الوطني للمنظمة.
ف 3يجب على المحاسب المعتمد احترام المعايير المحددة من طرف المجلس الوطني بخصوص شكل ومضامين اللوحة التعريفية التي يجب تثبيتها في باب المكتب أو عند مدخل البناية التي يتواجد بها مكتبه.
ف 4يجب ألا تحمل البطاقة المهنية والأوراق المعنونة واللوحة التعريفية إلا الأسماء الشخصية والعائلية والتسمية المهنية والأوسمة والدرجات أو الدبلومات المحصل عليها أو المعترف بها من قبل الدولة مع بيان المجلس الجهوي الذي ينتمي له المحاسب المعتمد والبيانات التي قد تفيد الزبون مثل العنوان والهاتف وأيام وساعات العمل، مع استبعاد أي إشارة أخرى خاصة تلك التي لها صبغة إشهارية.
ف 5يتعين على كل محاسب معتمد يمارس مهاما مرتبطة بانتدابات سياسية أو إدارية الامتناع عن استغلالها لأغراض مهنية لاستقطاب الزبناء أو لمصلحته الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.150 — madda.ma
القسم الثالث: العلاقات بين المنظمة وأعضائها
المادة 8 – المادة 14- المادة 8احترام أجهزة وهياكل المنظمة
- المادة 9الإشهار
- المادة 10صحة المعلومات
- المادة 11الرقابة
- المادة 12التنافي مع اختصاصات المنظمة
- المادة 13المتابعات القضائية
- المادة 14تصفية الملفات في حالة الوفاة