مادة madda
FR
ج.ر 7299 · ص 2868
القسم الثالث: العلاقات بين المنظمة وأعضائها

المادة 12

التنافي مع اختصاصات المنظمة

من مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.23.150)

ف 1طبقا للمادة 25 من القانون سالف الذكر رقم 127.12 التي تحدد اختصاصات المنظمة، والمادة 26 التي تنص على أن المنظمة تمارس اختصاصاتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المذكورة، تعد المنظمة هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل المهنة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاسب المعتمد أمام المحاكم أو الهيئات أو الإدارات، إن اقتضى الحال.

ف 2لا يجوز للكيانات الموازية للمنظمة تمثيل مهنة المحاسب المعتمد، في مخالفة لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، كما لا يجوز لها التنصيص ضمن أهدافها على الصلاحيات الموكولة حصريا للمنظمة.

ف 3يعد المساس باختصاصات المنظمة خطأ جسيما يعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية طبقا للمقتضيات المنصوص علها في الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، دون الإخلال بحق المتابعة القضائية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.150 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: العلاقات بين المنظمة وأعضائها

المادة 8 – المادة 14
  1. المادة 8احترام أجهزة وهياكل المنظمة
  2. المادة 9الإشهار
  3. المادة 10صحة المعلومات
  4. المادة 11الرقابة
  5. المادة 12التنافي مع اختصاصات المنظمة
  6. المادة 13المتابعات القضائية
  7. المادة 14تصفية الملفات في حالة الوفاة
فهرس النص كاملا · 24 مادة