ج.ر 7299 · ص 2868
القسم الخامس: العلاقة مع الزبناء
المادة 20
المنازعة حول مقابل الخدمة
من مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.23.150)
ف 1في حالة وجود نزاع بين محاسب معتمد والزبون بخصوص مقابل الخدمة، ودون الإخلال بالقواعد القانونية الجاري بها العمل، يسعى المحاسب المعتمد إلى إقناع الزبون بقبول تحكيم رئيس المجلس الجهوي وفي حالة الرفض يمكن اللجوء إلى رئيس المجلس الوطني للقيام بهذا التحكيم بعد موافقة الزبون.
ف 2يتعين على رئيس المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الوطني، حسب الحالة، إصدار قراره داخل أجل 15 يوما من عرض النزاع عليه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.23.150 — madda.ma