المادة 4
الاستقلالية المهنية
من مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.23.150)
ف 1يجب على المحاسب المعتمد أن يحافظ على استقلاليته المهنية التامة، وأن يتجنب كل تصرف أو وضعية من شأنها أن تنال من هذه الاستقلالية، ويلزمه التحرر من كل علاقة شخصية مهنية أو مالية يمكنها أن تؤثر سلبا على نزاهته وموضوعيته، وعلى الخصوص الامتناع عن ممارسة مهام أو مصالح غير قانونية أو تتنافى مع طبيعة المهنة.
ف 2طبقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، يمنع على المحاسب المعتمد القيام بمهمة لا تدخل في مجال اختصاصاته وعلى وجه الخصوص:
ف 3− كل عمل مأجور باستثناء العمل مع محاسب معتمد مستقل أو مع شركة للمحاسبين المعتمدين؛
ف 4− كل نشاط تجاري أو وساطة باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بممارسة المهنة؛
ف 5− كل انتداب كمسير شركة ذات نشاط تجاري؛
ف 6− كل وكالة تجارية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.150 — madda.ma
القسم الثاني: المبادئ والواجبات المهنية العامة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3المبادئ العامة
- المادة 4الاستقلالية المهنية
- المادة 5الاستقامة المهنية
- المادة 6السر المهني
- المادة 7الكفاءة المهنية