مادةmadda
FR
الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعيةالفرع الثاني: حماية العمال

المادة 35

من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة

ف 1يتعين على المسؤولين عن المؤسسات، التي من المرجح أن تستقبل أو أن يتم فيها مناولة المصادر الخارجة عن نطاق مراقبة الوكالة بدون تبصر، والمحددة في مخطط البحث المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بما في ذلك الساحات الكبرى لخردة المعادن والمؤسسات الكبرى لإعادة تدوير المعادن، وكذا المصالح المكلفة بشبكات النقل المهمة، الحرص على أن يكون العمال المعرضين لهذه المصادر قد تم:

  1. أ)تقديم النصائح لهم وتكوينهم في مجال الكشف البصري عن المصادر المشعة وحاوياتها؛

ف 2ب)إخبارهم بالمعطيات الأساسية المتعلقة بالإشعاعات المؤينة وآثارها؛

  1. ج)مدهم بالمعلومات وتكوينهم فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في الموقع في حالة احتمال كشف مصدر مشع أو عند الشك بشأن وجوده.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: حماية العمال

المادة 25 – المادة 35
  1. المادة 25يتعين على المستغل إخبار العمال المعرضين بمؤسسته، بالمخاطر الإشعاعية المرتبطة بعملهم وبالمساطر العامة والخاصة بالحماية الإشعاعية والاحتياطات الواجب اتخاذها وحدود
  2. المادة 26يضمن المستغل لكل عامل معرض تكوينا في الحماية من الإشعاعات المؤينة يتلاءم مع طبيعة ومستوى المخاطر المرتبطة بعمله، لا سيما في حالة الطوارئ، ومع منصب شغله أو مهامه
  3. المادة 27طبقا للبند الثاني من المادة 45 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، لا يمكن مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض غير طبية، إلا من طرف عامل حاصل على شه
  4. المادة 28يصنف المستغل، لأغراض الحراسة المتعلقة بمراقبة كميات الجرعات والتتبع الطبي، العمال المعرضين إلى الفئتين التاليتين:
  5. المادة 29تطبيقا للمادة 97 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يتولى المستغل ضمان تتبع طبي للعمال المعرضين يشمل فحص طبي للعامل قبل مباشرة عمله والفحوصات الطبية الدورية مر
  6. المادة 30يضمن المستغل مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال بكيفية منتظمة يتم إنجازها من قبل هيئة تقنية معتمدة لهذا الغرض من طرف الوكالة.
  7. المادة 31تطبق على المتدخلين في حالة الطوارئ الإشعاعية نفس قواعد التتبع والوقاية المطبقة على عمال الفئة «أ» المشار إليها في المادة 28 من هذا المرسوم. يجب أن يتوفر هؤلاء ا
  8. المادة 32يتعين على المستغل إبلاغ الوكالة فورا بكل تعرض طارئ إشعاعي وموافاتها داخل أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ هذا التعرض بتقرير مفصل يتضمن على وجه الخصوص، معلومات تتعلق
  9. المادة 33يمسك المستغل بيانا يتضمن نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية بالنسبة لكل عامل خاضع لهذه المراقبة ينتمي للفئة «أ» أو للفئة «ب».
  10. المادة 34يجب على المستغل أن يبعث نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 33 إلى الوكالة بواسطة الوسائل الملائمة، لإدراجها في ال
  11. المادة 35يتعين على المسؤولين عن المؤسسات، التي من المرجح أن تستقبل أو أن يتم فيها مناولة المصادر الخارجة عن نطاق مراقبة الوكالة بدون تبصر، والمحددة في مخطط البحث المنصوص
فهرس النص كاملا · 44 مادة