الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعيةالفرع الثاني: حماية العمال
المادة 28
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1يصنف المستغل، لأغراض الحراسة المتعلقة بمراقبة كميات الجرعات والتتبع الطبي، العمال المعرضين إلى الفئتين التاليتين:
- أ)الفئة «أ»: تضم العمال المعرضين الذين من المحتمل أن يتلقوا جرعة فعالة تزيد عن 6 ميلي سيفرت خلال السنة أو جرعة مكافئة تتجاوز 15 ميلي سيفرت خلال السنة لعدسة العين أو 150 ميلي سيفرت في السنة للجلد والأطراف؛
ف 2ب)الفئة «ب»: العمال المعرضين الذين لا ينتمون للفئة «أ».
ف 3يجب على المستغل القيام بمراجعة دورية لتصنيف العمال المعرضين على أساس ظروف العمل والتتبع الطبي وحالات التعرض المحتملة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الثاني: حماية العمال
المادة 25 – المادة 35- المادة 25يتعين على المستغل إخبار العمال المعرضين بمؤسسته، بالمخاطر الإشعاعية المرتبطة بعملهم وبالمساطر العامة والخاصة بالحماية الإشعاعية والاحتياطات الواجب اتخاذها وحدود
- المادة 26يضمن المستغل لكل عامل معرض تكوينا في الحماية من الإشعاعات المؤينة يتلاءم مع طبيعة ومستوى المخاطر المرتبطة بعمله، لا سيما في حالة الطوارئ، ومع منصب شغله أو مهامه
- المادة 27طبقا للبند الثاني من المادة 45 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، لا يمكن مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض غير طبية، إلا من طرف عامل حاصل على شه
- المادة 28يصنف المستغل، لأغراض الحراسة المتعلقة بمراقبة كميات الجرعات والتتبع الطبي، العمال المعرضين إلى الفئتين التاليتين:
- المادة 29تطبيقا للمادة 97 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يتولى المستغل ضمان تتبع طبي للعمال المعرضين يشمل فحص طبي للعامل قبل مباشرة عمله والفحوصات الطبية الدورية مر
- المادة 30يضمن المستغل مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال بكيفية منتظمة يتم إنجازها من قبل هيئة تقنية معتمدة لهذا الغرض من طرف الوكالة.
- المادة 31تطبق على المتدخلين في حالة الطوارئ الإشعاعية نفس قواعد التتبع والوقاية المطبقة على عمال الفئة «أ» المشار إليها في المادة 28 من هذا المرسوم. يجب أن يتوفر هؤلاء ا
- المادة 32يتعين على المستغل إبلاغ الوكالة فورا بكل تعرض طارئ إشعاعي وموافاتها داخل أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ هذا التعرض بتقرير مفصل يتضمن على وجه الخصوص، معلومات تتعلق
- المادة 33يمسك المستغل بيانا يتضمن نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية بالنسبة لكل عامل خاضع لهذه المراقبة ينتمي للفئة «أ» أو للفئة «ب».
- المادة 34يجب على المستغل أن يبعث نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 33 إلى الوكالة بواسطة الوسائل الملائمة، لإدراجها في ال
- المادة 35يتعين على المسؤولين عن المؤسسات، التي من المرجح أن تستقبل أو أن يتم فيها مناولة المصادر الخارجة عن نطاق مراقبة الوكالة بدون تبصر، والمحددة في مخطط البحث المنصوص