مادة madda
مرسوم رقم 2.23.245

قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 909.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرامج تحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية (رقم 2.23.245)

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع والعمليات المقترحة من لدن القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية، على النحو التالي:

  1. –تلاؤم المشروع أو العملية مع المجالات والمحاور ذات الأولوية؛
  2. –توفر المشروع أو العملية على آثار ذات أهمية على تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  3. –توافق المشروع أو العملية المقترحة مع التوجهات الاستراتيجية لصاحب الطلب.

ويراعى في انتقاء المشاريع والعمليات المقترحة أن تكون إما:

  1. –مشاريع نموذجية؛
  2. –ذات طابع ابتكاري؛
  3. –تمكن من نقل الخبرة وقابلة للتعميم؛
  4. –معدة في إطار تشاركي بين الإدارات عندما يتعلق الأمر بمشاريع أو عمليات مشتركة.

المادة الثانية

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، تتضمن المعلومات التالية:

  1. –المشروع أو العملية ووصفها؛
  2. –دوافع اختيار المشروع أو العملية؛
  3. –أهداف المشروع أو العملية المقترحة، ومدى ارتباطها بالمجالات والمحاور ذات الأولوية القابلة للاستفادة من الدعم؛
  4. –مخرجات المشروع والنتائج المتوقعة؛
  5. –مؤشرات كمية وكيفية حول المشروع أو العملية؛
  6. –الفئة المستهدفة عند الاقتضاء؛
  7. –مراحل والجدول الزمني لإنجاز المشروع أو العملية؛
  8. –الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية مع تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه؛
  9. –مخطط التمويل وفق مراحل الإنجاز؛
  10. –لائحة المخاطر التي يمكن أن تعترض تنزيل المشروع أو العملية وكيفية تدبيرها؛
  11. –قائمة الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء؛
  12. –المسؤول عن إنجاز المشروع أو العملية وكذا فريق عمله؛
  13. –اللجنة التي ستقوم بالإشراف وتتبع إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء.

المادة الثالثة

تودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه، حسب الحالة، موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:

  1. –مذكرة تفصيلية للمشروع أو العملية تشمل مراحل إنجازه والنتائج المتوقعة؛
  2. –بطاقة تحدد الإمكانيات البشرية والمادية المؤهلة لإنجاز المشروع أو العملية موضوع طلب الدعم؛
  3. –أثر إنجاز المشروع أو العملية على المدى القصير والمتوسط فيما يخص تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار المجالات والمحاور ذات الأولوية التي وقع عليها الاختيار.

ويمكن أن ترفق الطلبات المودعة من لدن القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية بكل وثيقة أخرى يراها صاحب الطلب ضرورية لإنجاز المشروع أو العملية.

المادة الرابعة

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الآتية:

  1. –العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار المشروع أو العملية والوثائق الضرورية الأخرى ذات الصلة؛
  2. –الوثائق المثبتة للمبالغ النهائية لتنفيذ المشروع أو العملية؛
  3. –التنزيل المالي أو الحساب الخاص بصاحب الطلب لدفع مساهمة الصندوق.

المادة الخامسة

تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، يحدد مبلغ الدعم بالنسبة:

  1. –للقطاعات الوزارية أو المؤسسات والمؤسسات أو المقاولات العمومية في خمسة ملايين (5.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة 60 % من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية؛
  2. –للجماعات الترابية في مليونين (2.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة 80 % من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1446 (8 أبريل 2025). الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: أمل الفلاح. الإمضاء: فوزي لقجع.