المادة السادسة
ف 1ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 9 شوال 1446 (8 أبريل 2025). الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: أمل الفلاح. الإمضاء: فوزي لقجع.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.245 — madda.ma
قرار مشترك للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 909.25 بتحديد معايير وشروط وكيفية دفع دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ببرامج تحديث المرافق العمومية والتحول الرقمي واستعمال الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية (رقم 2.23.245)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) المشار إليه أعلاه، تحدد الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها المشاريع و
- المادة الثانيةتطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، تملأ استمارة طلبات الترشيح للاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية للصندوق من طرف صاحب الطلب، ت
- المادة الثالثةتودع استمارة طلبات الترشيح الواردة في المادة الثانية أعلاه، حسب الحالة، موقع عليها من طرف صاحب الطلب، مرفقة بالوثائق التالية:
- المادة الرابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق والمعلومات الآتية:
- المادة الخامسةتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.245 السالف الذكر، يحدد مبلغ الدعم بالنسبة:
- المادة السادسةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.