مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
مرسوم بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 6 و 7 و 8 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ذي القعدة 1445 (6 يونيو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
لتطبيق أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تخرج من حيز الملك العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية أو بطلب من المعني بالأمر، القطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات الفرع الأول بالباب الثالث من القانون السالف الذكر رقم 36.15.
المادة 2
يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بدائرة نفوذهم الترابي القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، أو يوجه إليها بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودها، مرفقا بالوثائق التالية:
- 1-تصميم تجزيئي للملك الذي توجد به القطعة أو القطع الأرضية موضوع طلب الإخراج، ذي مقياس ملائم موقع ومختوم من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد، تبين:
- –موقع القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج وحدودها ومساحاتها؛
- –جدول إحداثيات القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج؛
- 2-شهادة ملكية تشير إلى وجود الملك العمومي المائي أو جزء منه موضوع الإخراج بملك صاحب الطلب.
- 3-نسخة من التصميم العقاري تبين وجود الملك العمومي المائي أو جزء منه موضوع الإخراج بملك صاحب الطلب.
إذا تعلق الأمر بطلب إخراج على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل مجاري مائية، يجب إرفاق الطلب، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بالوثائق التالية:
- 1-نسخة من رخصة إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية، وكذا محضر التسليم النهائي للأشغال المتعلقة بهما؛
- 2-شهادة ملكية القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، خالية من أي تقييد أو تحمل عقاري؛
- 3-التصميم التجزيئي المشار إليه أعلاه، يبين علاوة على المعلومات المذكورة فيه ما يلي:
- –موقع القطعة أو القطع الأرضية، في ملكية صاحب الطلب، التي ستضم إلى الملك العمومي المائي وحدودها ومساحتها؛
- –جدول إحداثيات القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي المائي؛
- 4-التزام صاحب الطلب بتنازله عن القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية لفائدة الملك العمومي المائي.
في حالة إيداع الملف لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتعين على هذه الأخيرة إحالة الملف على الوكالة المعنية داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التوصل بالملف كاملا.
المادة 3
تقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرضه على أنظار اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بعده، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
المادة 4
تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
تتكون هذه اللجنة من:
- –ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، رئيسا؛
- –ممثل عن المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل عن مديرية أملاك الدولة؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها بملف طلب الإخراج، ويمكن لها، عند الاقتضاء، التنقل لعين المكان لمعاينة القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، وكذا القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي المائي.
تعتبر مداولات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة وممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل. وتجتمع اللجنة في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.
يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة وعرضها على توقيع الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا بالوثائق التالية:
- –محضر اجتماع اللجنة؛
- –مذكرة تقنية موقعة ومختومة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية تبين فيها فقدان صبغة المنفعة العامة على القطعة أو القطع الأرضية موضوع طلب الإخراج، وعند الاقتضاء، تبين فيها أن القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية جديدة تقوم بنفس الوظائف التي كانت تقوم بها المجاري المائية القديمة موضوع طلب الإخراج؛
- –التصميم التجزيئي ونسخه موقعة ومختومة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية.
المادة 6
تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائي وتضم إلى الملك الخاص للدولة، وعند الاقتضاء، تضم القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية المرخص بها، إلى الملك العمومي المائي.
يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة أعلاه، القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، وعند الاقتضاء، القطعة أو القطع الأرضية موضوع الضم إلى الملك العمومي المائي وكذا مساحاتها وإحداثياتها والمراجع العقارية الخاصة بها.
المادة 7
تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه كل من ممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء وممثل مديرية أملاك الدولة، التابع لمنطقة نفوذهما القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج.
المادة 8
تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 9
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.