مادةmadda
FR

ف 1يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بدائرة نفوذهم الترابي القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، أو يوجه إليها بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودها، مرفقا بالوثائق التالية:

  1. 1-تصميم تجزيئي للملك الذي توجد به القطعة أو القطع الأرضية موضوع طلب الإخراج، ذي مقياس ملائم موقع ومختوم من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد، تبين:
  2. –موقع القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج وحدودها ومساحاتها؛
  3. –جدول إحداثيات القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج؛
  4. 2-شهادة ملكية تشير إلى وجود الملك العمومي المائي أو جزء منه موضوع الإخراج بملك صاحب الطلب.
  5. 3-نسخة من التصميم العقاري تبين وجود الملك العمومي المائي أو جزء منه موضوع الإخراج بملك صاحب الطلب.

ف 2إذا تعلق الأمر بطلب إخراج على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل مجاري مائية، يجب إرفاق الطلب، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بالوثائق التالية:

  1. 1-نسخة من رخصة إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية، وكذا محضر التسليم النهائي للأشغال المتعلقة بهما؛
  2. 2-شهادة ملكية القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، خالية من أي تقييد أو تحمل عقاري؛
  3. 3-التصميم التجزيئي المشار إليه أعلاه، يبين علاوة على المعلومات المذكورة فيه ما يلي:
  4. –موقع القطعة أو القطع الأرضية، في ملكية صاحب الطلب، التي ستضم إلى الملك العمومي المائي وحدودها ومساحتها؛
  5. –جدول إحداثيات القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي المائي؛
  6. 4-التزام صاحب الطلب بتنازله عن القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية لفائدة الملك العمومي المائي.

ف 3في حالة إيداع الملف لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتعين على هذه الأخيرة إحالة الملف على الوكالة المعنية داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التوصل بالملف كاملا.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.440 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تخرج من حيز الملك العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة
  2. المادة 2يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بد
  3. المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرض
  4. المادة 4تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
  5. المادة 5تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا
  6. المادة 6تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائ
  7. المادة 7تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه
  8. المادة 8تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم
  9. المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد