ف 1تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
ف 2تتكون هذه اللجنة من:
- –ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، رئيسا؛
- –ممثل عن المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل عن مديرية أملاك الدولة؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
ف 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها بملف طلب الإخراج، ويمكن لها، عند الاقتضاء، التنقل لعين المكان لمعاينة القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، وكذا القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي المائي.
ف 5تعتبر مداولات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة وممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل. وتجتمع اللجنة في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.
ف 6يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة وعرضها على توقيع الأعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.440 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تخرج من حيز الملك العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة
- المادة 2يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بد
- المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرض
- المادة 4تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
- المادة 5تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا
- المادة 6تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائ
- المادة 7تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه
- المادة 8تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.