تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.440 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تخرج من حيز الملك العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة
- المادة 2يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بد
- المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرض
- المادة 4تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
- المادة 5تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا
- المادة 6تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائ
- المادة 7تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه
- المادة 8تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.