مادة madda
FR

ف 1تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائي وتضم إلى الملك الخاص للدولة، وعند الاقتضاء، تضم القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية المرخص بها، إلى الملك العمومي المائي.

ف 2يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة أعلاه، القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، وعند الاقتضاء، القطعة أو القطع الأرضية موضوع الضم إلى الملك العمومي المائي وكذا مساحاتها وإحداثياتها والمراجع العقارية الخاصة بها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.440 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تخرج من حيز الملك العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة
  2. المادة 2يودع طلب الإخراج مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بد
  3. المادة 3تقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرض
  4. المادة 4تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
  5. المادة 5تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا
  6. المادة 6تخرج بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء وبعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القطعة أو القطع الأرضية المعنية من الملك العمومي المائ
  7. المادة 7تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه
  8. المادة 8تظل ملفات طلبات الإخراج من حيز الملك العمومي المائي والضم إليه، المودعة لدى المصالح المختصة خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم
  9. المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد