المادة 21
من مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
ف 1يجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم، حسب الحالة، صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس، وذلك وفق الكيفيات التالية:
- أ)الأساتذة المشاركون:
ف 2يوظف الأساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين، مغاربة أو أجانب، للقيام بمهمة تعليمية معينة.
ف 3يمكن عند الاقتضاء، تجديد العقد المذكور في الفقرة السابقة سنويا على ألا تتعدى المدة القصوى للتوظيف ثلاث سنوات. لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر.
ف 4يجب أن يتوفر الأساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين.
ف 5تعادل أجرة الأستاذ المشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.
- ب)أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس:
ف 6يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون بمقرر لرئيس المؤسسة الجامعية من بين:
- 1-الأساتذة الباحثين والأشخاص الآخرين المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
- 2-الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس، وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المذكور رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.23.545 — madda.ma