المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 2 يوليوز 2026
تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يؤشر رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات المسلمة من لدن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS(، في إطار المسالك المعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.655 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.655 يقضي بتجديد اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS( - الدار البيضاء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.665 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014)، يجدد اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها جامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS( والتي تختتم به
- المادة الثالثةتطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يؤشر رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات المسلمة من لدن جامعة محمد السادس للعلو
- المادة الرابعةتستمر جامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS(، خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في استعمال عبارة »جامعة معترف بها« ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة
- المادة الخامسةيظل الطلبة المسجلون، قبل السنة الجامعية 2022-2021 في مختلف المسالك المعتمدة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة )UM6SS(، خاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رق
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.