مادةmadda
FR
الباب الأول: الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات

المادة 2

من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها

ف 1علاوة على الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بناء على طلب من المعني بالأمر يكون مصحوبا بالوثائق التالية:

  1. –تصاميم الحواجز أو البنايات أو التجهيزات مطابقة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات المتعلقة بالمنطقة المعنية في حالة وجودها؛
  2. –تقرير تقني يتضمن بوجه خاص آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات أو الحد من خسائر الفيضانات؛
  3. –التزام صاحب الطلب بإبرام عقد تأمين من أجل تأمين الحواجز أو البنايات أو التجهيزات موضوع الترخيص ضد الكوارث الطبيعية.

ف 2ويمكن لعامل العمالة أو الإقليم أو لرئيس المجلس الجماعي المعني، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، أن يطلب من صاحب طلب الترخيص معلومات إضافية ذات الصلة.

ف 3مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعرض عامل العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي، حسب الحالة، ملف طلب الترخيص المشار إليه أعلاه على رأي وكالة الحوض المائي المعنية من أجل التأكد من مدى عرقلة الحاجز أو البناية أو أي تجهيز آخر موضوع طلب الترخيص لسيلان مياه الفيضان.

ف 4يحدد لوكالة الحوض المائي المعنية، أجل ثلاثون (30) يوما، لإبداء الرأي، ابتداء من تاريخ توصلها بملف طلب الترخيص من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي المعني حسب الحالة. وفي حالة انصرام هذا الأجل دون إبداء الرأي اعتبر بمثابة موافقة على الملف.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma

الباب الأول: الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تخضع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في
  2. المادة 2علاوة على الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بناء على طلب من المعني بالأمر
فهرس النص كاملا · 26 مادة