المادة 8
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر مرتفع للفيضانات، وذلك بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والماء، والتعمير، والفلاحة، وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية.
ف 2تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر متوسط للفيضانات.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الثالث: الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أن
- المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي بتدبير وتطوير الأنظمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة
- المادة 10تعمل الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وفق الكيفيات التالية:
- المادة 11تقوم وكالة الحوض المائي بتحديد وتحيين عتبة ما قبل الإنذار وكذا عتبة الإنذار بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالتعمير، وبالفلاحة وكذا الم
- المادة 12طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي، عند بلوغ عتبة ما قبل الإنذار أو عتبة الإنذار بالحامولات على مستوى مجاري الميا