الباب الثالث: الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات
المادة 9
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
تقوم وكالة الحوض المائي بتدبير وتطوير الأنظمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة، وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية، ولا سيما:
- –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛
- –الوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛
- –الوكالات الحضرية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الثالث: الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أن
- المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي بتدبير وتطوير الأنظمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة
- المادة 10تعمل الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وفق الكيفيات التالية:
- المادة 11تقوم وكالة الحوض المائي بتحديد وتحيين عتبة ما قبل الإنذار وكذا عتبة الإنذار بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالتعمير، وبالفلاحة وكذا الم
- المادة 12طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي، عند بلوغ عتبة ما قبل الإنذار أو عتبة الإنذار بالحامولات على مستوى مجاري الميا