المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تخضع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في المناطق المحددة في "أطلس المناطق المعرضة للفيضانات" المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، لترخيص يسلمه رئيس مجلس الجماعة المعنية.
ف 2إذا كان الحاجز أو البناية أو التجهيز المراد إقامته والذي من شأنه عرقلة سيلان مياه الفيضان يمتد داخل تراب جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الترخيص العامل المعني بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات ووكالة الحوض المائي المعنية.
ف 3ويستثنى من هذا الترخيص الحالات التي يكون الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الأول: الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تخضع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في
- المادة 2علاوة على الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بناء على طلب من المعني بالأمر