مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.80

مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها

مرسوم يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 117 و 118 و 120 و 121 و 122 و 123 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نوفمبر 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تخضع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في المناطق المحددة في "أطلس المناطق المعرضة للفيضانات" المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، لترخيص يسلمه رئيس مجلس الجماعة المعنية.

إذا كان الحاجز أو البناية أو التجهيز المراد إقامته والذي من شأنه عرقلة سيلان مياه الفيضان يمتد داخل تراب جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الترخيص العامل المعني بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات ووكالة الحوض المائي المعنية.

ويستثنى من هذا الترخيص الحالات التي يكون الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة.

المادة 2

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بناء على طلب من المعني بالأمر يكون مصحوبا بالوثائق التالية:

  1. –تصاميم الحواجز أو البنايات أو التجهيزات مطابقة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات المتعلقة بالمنطقة المعنية في حالة وجودها؛
  2. –تقرير تقني يتضمن بوجه خاص آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات أو الحد من خسائر الفيضانات؛
  3. –التزام صاحب الطلب بإبرام عقد تأمين من أجل تأمين الحواجز أو البنايات أو التجهيزات موضوع الترخيص ضد الكوارث الطبيعية.

ويمكن لعامل العمالة أو الإقليم أو لرئيس المجلس الجماعي المعني، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، أن يطلب من صاحب طلب الترخيص معلومات إضافية ذات الصلة.

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعرض عامل العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي، حسب الحالة، ملف طلب الترخيص المشار إليه أعلاه على رأي وكالة الحوض المائي المعنية من أجل التأكد من مدى عرقلة الحاجز أو البناية أو أي تجهيز آخر موضوع طلب الترخيص لسيلان مياه الفيضان.

يحدد لوكالة الحوض المائي المعنية، أجل ثلاثون (30) يوما، لإبداء الرأي، ابتداء من تاريخ توصلها بملف طلب الترخيص من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي المعني حسب الحالة. وفي حالة انصرام هذا الأجل دون إبداء الرأي اعتبر بمثابة موافقة على الملف.

المادة 3

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، «الدليل المرجعي لإعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، والذي يتضمن المعايير والمبادئ المرجعية لإعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات المشار إليه في المادة 4 أدناه.

المادة 4

طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 3 أعلاه.

ويتم إعداد «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، بناء على أبحاث ميدانية ودراسات تقوم بها وكالة الحوض المائي، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والماء، والفلاحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والصناعة والسياحة والتنمية المستدامة، وكذا مع المديرية العامة للأرصاد الجوية والوكالات الحضرية، والجماعات الترابية المعنية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إعداد الدليل المرجعي.

تتم المصادقة على «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء باقتراح من وكالة الحوض المائي.

المادة 5

تتم مراجعة «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» كل عشرين (20) سنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بناء على طلب معلل من إحدى المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية أو الوكالات الحضرية والجماعات الترابية المعنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه. وتتم هذه المراجعة وفق نفس الشكليات الخاصة بوضعه والمصادقة عليه.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وذلك بتنسيق مع:

  1. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  3. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  4. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  5. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
  6. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  7. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  8. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  9. –المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأرصاد الجوية؛
  10. –المصالح اللاممركزة للوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
  11. –الوكالات الحضرية المعنية؛
  12. –الجماعات الترابية المعنية؛
  13. –لجان العمالات والأقاليم للماء.

توجه وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، قبل المصادقة عليها، إلى المصالح والوكالات الحضرية والجماعات الترابية المعنية واللجان المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، قصد إبداء رأيها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصلها بهذه المخططات.

تقوم وكالة الحوض المائي بدراسة الملاحظات المعبر عنها وإدخال التعديلات الضرورية على المخططات قبل عرض هذه الأخيرة على مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للموافقة عليها.

تتم المصادقة على هذه المخططات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

المادة 7

تتم مراجعة مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بطلب معلل من إحدى المصالح أو الوكالات الحضرية أو الجماعات الترابية المعنية أو اللجان المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وذلك وفق نفس الشكليات الخاصة بوضعها والمصادقة عليها.

المادة 8

تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر مرتفع للفيضانات، وذلك بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والماء، والتعمير، والفلاحة، وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية.

تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر متوسط للفيضانات.

المادة 9

تقوم وكالة الحوض المائي بتدبير وتطوير الأنظمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة، وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية، ولا سيما:

  1. –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛
  2. –الوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛
  3. –الوكالات الحضرية المعنية.

المادة 10

تعمل الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وفق الكيفيات التالية:

  1. أ)تجميع المعطيات انطلاقا من شبكات متطورة للإعلان عن الحامولات وإرسالها عن طريق وسائل اتصال سريعة وموثوقة؛
  2. ب)تخزين هذه المعطيات المرسلة عبر وضع قاعدة بيانات هيدرولوجية ورصدية (météorologiques et hydrologiques) جيدة التنظيم وموثقة ومجهزة ببرمجيات للمعالجة السريعة وللتخزين؛
  3. ت)البحث على معلومات طبوغرافية عن مجاري المياه ومقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر الفيضانات؛
  4. ث)تشغيل النماذج الهيدرولوجية والهيدروليكية.

المادة 11

تقوم وكالة الحوض المائي بتحديد وتحيين عتبة ما قبل الإنذار وكذا عتبة الإنذار بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالتعمير، وبالفلاحة وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية في المناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان. وتتم عمليات تحديد وتحيين هذه العتبات بالاعتماد على مختلف المؤشرات لاسيما منها الطوبوغرافية والهيدرومناخية.

المادة 12

طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي، عند بلوغ عتبة ما قبل الإنذار أو عتبة الإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه ومقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر مرتفع ومتوسط للفيضانات، بإعداد نشرات إنذارية بالحامولات المتوقعة، ووضعها بشكل فوري وبجميع الوسائل المتاحة رهن إشارة السلطات المحلية المعنية.

المادة 13

تتألف اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  8. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  9. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  10. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  11. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  12. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  13. –ممثل عن القوات المسلحة الملكية؛
  14. –ممثل عن المديرية العامة للوقاية المدنية؛
  15. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  16. –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
  17. –ممثل عن المفتشية العامة للقوات المساعدة؛
  18. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
  19. –ممثل عن المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
  20. –ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  21. –ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء-؛
  22. –ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء-.

المادة 14

تتولى اللجنة الوطنية، في إطار التنسيق والإشراف على اللجن الجهوية، على الخصوص القيام بما يلي:

  1. –التنسيق بين اللجن الجهوية للقيام بمهامها؛
  2. –تجميع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر على المستوى الوطني.

المادة 15

تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة. كما تجتمع هذه اللجنة بنفس الكيفية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في حضوره اجتماعات هذه اللجنة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء مهام كتابة اللجنة الوطنية.

تناط بكتابة اللجنة الوطنية مهمة تحضير أشغال هذه اللجنة وإعداد محاضر الاجتماعات.

المادة 16

تحدث داخل اللجنة الوطنية خلية عمل مكونة على الأقل من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالماء وبالتجهيز وكذا ممثل عن الوقاية المدنية.

تجتمع هذه الخلية، بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتدارس أية وضعية استعجالية متعلقة بالفيضانات.

المادة 17

تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن كل وكالة من وكالات الأحواض المائية المعنية داخل الجهة؛
  2. –ممثلو المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء، وبالتعمير، وبالتجهيز، وبالبيئة، وبالفلاحة، والتنمية المستدامة؛
  3. –ممثل عن مجلس الجهة المعنية؛
  4. –ممثل عن المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
  5. –ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
  6. –ممثل عن كل وكالة من الوكالات الحضرية المعنية داخل الجهة؛
  7. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مستوى الجهة؛
  8. –ممثل عن المديرية العامة للوقاية المدنية؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  10. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  11. –ممثل عن القوات المسلحة الملكية؛
  12. –ممثل عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء- ؛
  13. –ممثل عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء -.

المادة 18

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضطلع اللجنة الجهوية بما يلي:

  1. –القيام بتنسيق مختلف أعمال التتبع والمواكبة لأحداث الفيضانات على المستوى الجهوي؛
  2. –التنسيق بين اللجن الإقليمية للقيام بمهامها.

المادة 19

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.

كما تجتمع اللجنة الجهوية كذلك بدعوة من رئيسها، عند رصد أو استشعار خطر الفيضانات أو عند إخبارها من طرف رئيس اللجنة الإقليمية المشار إليها أدناه، أو كلما استدعت الضرورة ذلك .ويحدد الرئيس تاريخ ومكان انعقاد اجتماعات هذه اللجنة.

ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، أن يستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اجتماعات هذه اللجنة.

تتولى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء »كتابة اللجنة الجهوية«.

تضطلع كتابة اللجنة الجهوية بتتبع تنفيذ مقررات اللجنة الجهوية وتوصياتها وإعداد التقارير السنوية أو الخاصة عن أنشطتها وإرسالها إلى رئيس اللجنة الوطنية .كما تقوم بحفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأشغال هذه اللجنة.

المادة 20

تتألف اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب "اللجنة الإقليمية"، التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية؛
  2. –ممثل عن الجماعة أو الجماعات المعنية؛
  3. –ممثلو المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء وبالتعمير وبالتجهيز، وبالتنمية المستدامة، وبالفلاحة وبالسياحة وبالصناعة؛
  4. –ممثل عن المصلحة الإقليمية للأرصاد الجوية؛
  5. –ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في حالة وجوده؛
  6. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
  7. –ممثل عن الوكالة الحضرية؛
  8. –ممثل عن الوقاية المدنية؛
  9. –ممثل عن الأمن الوطني؛
  10. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  11. –ممثل عن القوات المسلحة الملكية؛
  12. –ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء– ؛
  13. –ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء– ؛
  14. –ممثل عن الوكالة المستقلة أو شركة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء؛
  15. –ممثل عن كل شركة من شركات الاتصال بالمغرب.

المادة 21

تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:

  1. –تتبع النشرات التحذيرية التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أو وكالات الأحواض المائية المعنية؛
  2. –المساهمة في القيام بعمليات الإنذار، والإخبار وكذا تحسيس الساكنة بجميع الوسائل الممكنة بحدوث الفيضانات؛
  3. –اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عن أحداث الفيضانات؛
  4. –تنسيق وتتبع عمليات التدخل وعمليات إنقاذ المتضررين في حالة وقوع فيضانات؛
  5. –تتبع عمليات الرجوع إلى الحالة العادية للمرافق الحيوية لما كانت عليه قبل الفيضانات؛
  6. –تجميع المعلومات المرتبطة بحدوث الفيضانات.

المادة 22

تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.

كما تجتمع اللجنة الإقليمية لزوما فور التوصل بنشرة ما قبل الإنذار أو الإنذار والذي ينص على خطر متوسط أو مرتفع يتعلق بالفيضانات.

ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية أن يستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره اجتماعات هذه اللجنة.

تتولى المصلحة الإقليمية للماء مهام كتابة اللجنة الإقليمية.

تضطلع كتابة اللجنة الإقليمية للماء بتتبع تنفيذ مقررات اللجنة الإقليمية وتوصياتها وإعداد التقارير السنوية أو الخاصة حول أنشطتها.

يوجه رؤساء اللجان الإقليمية التقارير السنوية والخاصة المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى رؤساء اللجان الجهوية المعنية الذين يوجهونها بدورهم إلى رئيس اللجنة الوطنية.

المادة 23

فور توصل اللجنة الإقليمية بنشرة ما قبل الإنذار، يستدعي رئيس هذه اللجنة الأعضاء للاجتماع، بجميع الوسائل المتاحة، مع إخبار كل من اللجنة الجهوية المعنية واللجنة الوطنية بذلك. وتبقى اللجنة الإقليمية مجتمعة إلى حين زوال خطر الفيضان.

عند التوصل بنشرة الإنذار بالحامولات، تقوم اللجنة الاقليمية المعنية باتخاذ القرارات اللازمة وتتبع وتنسيق تنفيذها من طرف المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية.

المادة 24

تنهي اللجنة الاقليمية المعنية اجتماعها فور توصلها من طرف وكالة الحوض المائي بالاشعار بانتهاء ما قبل الإنذار بالحامولات.

يتعين على وكالة الحوض المائي فور تسجيل تراجع واضح ومؤكد للمؤشرات التي على أساسها تم الإشعار بما قبل الإنذار أو الإنذار، إخبار اللجنة الإقليمية بانتهاء ما قبل الإنذار أو الإنذار.

عند الإخبار بانتهاء الإنذار بالحامولات، تتكلف المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها المصلحة، لا سيما، فيما يتعلق بإشعار سكان المناطق المعنية بزوال خطر الفيضانات.

المادة 25

في انتظار وضع الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات، تقوم المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه كل فيما يخصه، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتوقع والإنذار بالحامولات.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1445 (29 نوفمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.