مادة madda
FR
الباب الثاني: أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية من أخطار الفيضانات

المادة 6

من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وذلك بتنسيق مع:

  1. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  3. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  4. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  5. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
  6. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  7. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  8. –المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  9. –المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأرصاد الجوية؛
  10. –المصالح اللاممركزة للوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
  11. –الوكالات الحضرية المعنية؛
  12. –الجماعات الترابية المعنية؛
  13. –لجان العمالات والأقاليم للماء.

ف 2توجه وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، قبل المصادقة عليها، إلى المصالح والوكالات الحضرية والجماعات الترابية المعنية واللجان المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، قصد إبداء رأيها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصلها بهذه المخططات.

ف 3تقوم وكالة الحوض المائي بدراسة الملاحظات المعبر عنها وإدخال التعديلات الضرورية على المخططات قبل عرض هذه الأخيرة على مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للموافقة عليها.

ف 4تتم المصادقة على هذه المخططات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية من أخطار الفيضانات

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تعد السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من
  2. المادة 4طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 3
  3. المادة 5تتم مراجعة «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» كل عشرين (20) سنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بناء على طلب معلل من إحدى المصالح الل
  4. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات ابتداء من ت
  5. المادة 7تتم مراجعة مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بطلب معلل من إحدى المصالح أو الوكالات الحضرية أو الجماعا
فهرس النص كاملا · 26 مادة