المادة 4
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
ف 1طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 3 أعلاه.
ف 2ويتم إعداد «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، بناء على أبحاث ميدانية ودراسات تقوم بها وكالة الحوض المائي، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والماء، والفلاحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والصناعة والسياحة والتنمية المستدامة، وكذا مع المديرية العامة للأرصاد الجوية والوكالات الحضرية، والجماعات الترابية المعنية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إعداد الدليل المرجعي.
ف 3تتم المصادقة على «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء باقتراح من وكالة الحوض المائي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الثاني: أطلس المناطق المعرضة للفيضانات ومخططات الوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تعد السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من
- المادة 4طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي أطلس المناطق المعرضة للفيضانات»، وفق الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 3
- المادة 5تتم مراجعة «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» كل عشرين (20) سنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بناء على طلب معلل من إحدى المصالح الل
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات ابتداء من ت
- المادة 7تتم مراجعة مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من وكالة الحوض المائي، أو بطلب معلل من إحدى المصالح أو الوكالات الحضرية أو الجماعا