الباب الثالث: الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات
المادة 11
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
تقوم وكالة الحوض المائي بتحديد وتحيين عتبة ما قبل الإنذار وكذا عتبة الإنذار بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالتعمير، وبالفلاحة وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية في المناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان. وتتم عمليات تحديد وتحيين هذه العتبات بالاعتماد على مختلف المؤشرات لاسيما منها الطوبوغرافية والهيدرومناخية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الثالث: الرصد والمراقبة والإنذار بأخطار الفيضانات
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضع وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى ست (6) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، أن
- المادة 9تقوم وكالة الحوض المائي بتدبير وتطوير الأنظمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة
- المادة 10تعمل الأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات وفق الكيفيات التالية:
- المادة 11تقوم وكالة الحوض المائي بتحديد وتحيين عتبة ما قبل الإنذار وكذا عتبة الإنذار بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالتعمير، وبالفلاحة وكذا الم
- المادة 12طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي، عند بلوغ عتبة ما قبل الإنذار أو عتبة الإنذار بالحامولات على مستوى مجاري الميا