الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات
المادة 17
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثل عن كل وكالة من وكالات الأحواض المائية المعنية داخل الجهة؛
- –ممثلو المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء، وبالتعمير، وبالتجهيز، وبالبيئة، وبالفلاحة، والتنمية المستدامة؛
- –ممثل عن مجلس الجهة المعنية؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
- –ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
- –ممثل عن كل وكالة من الوكالات الحضرية المعنية داخل الجهة؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مستوى الجهة؛
- –ممثل عن المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –ممثل عن الدرك الملكي؛
- –ممثل عن القوات المسلحة الملكية؛
- –ممثل عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء- ؛
- –ممثل عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء -.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات
المادة 13 – المادة 24- المادة 13تتألف اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، من ا
- المادة 14تتولى اللجنة الوطنية، في إطار التنسيق والإشراف على اللجن الجهوية، على الخصوص القيام بما يلي:
- المادة 15تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة. كما تجتمع هذه اللجنة بنفس الكيفية كلما دعت الضرورة إ
- المادة 16تحدث داخل اللجنة الوطنية خلية عمل مكونة على الأقل من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالماء وبالتجهيز وكذا ممثل عن الوقاية المدنية.
- المادة 17تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 18علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضطلع اللجنة الجهوية بما يلي:
- المادة 19تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
- المادة 20تتألف اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب "اللجنة الإقليمية"، التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، من الأعضاء
- المادة 21تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:
- المادة 22تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
- المادة 23فور توصل اللجنة الإقليمية بنشرة ما قبل الإنذار، يستدعي رئيس هذه اللجنة الأعضاء للاجتماع، بجميع الوسائل المتاحة، مع إخبار كل من اللجنة الجهوية المعنية واللجنة ال
- المادة 24تنهي اللجنة الاقليمية المعنية اجتماعها فور توصلها من طرف وكالة الحوض المائي بالاشعار بانتهاء ما قبل الإنذار بالحامولات.