مادة madda
FR

تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن كل وكالة من وكالات الأحواض المائية المعنية داخل الجهة؛
  2. –ممثلو المصالح اللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء، وبالتعمير، وبالتجهيز، وبالبيئة، وبالفلاحة، والتنمية المستدامة؛
  3. –ممثل عن مجلس الجهة المعنية؛
  4. –ممثل عن المديرية العامة للأرصاد الجوية؛
  5. –ممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
  6. –ممثل عن كل وكالة من الوكالات الحضرية المعنية داخل الجهة؛
  7. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مستوى الجهة؛
  8. –ممثل عن المديرية العامة للوقاية المدنية؛
  9. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
  10. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  11. –ممثل عن القوات المسلحة الملكية؛
  12. –ممثل عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء- ؛
  13. –ممثل عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء -.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات

المادة 13 – المادة 24
  1. المادة 13تتألف اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، من ا
  2. المادة 14تتولى اللجنة الوطنية، في إطار التنسيق والإشراف على اللجن الجهوية، على الخصوص القيام بما يلي:
  3. المادة 15تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة. كما تجتمع هذه اللجنة بنفس الكيفية كلما دعت الضرورة إ
  4. المادة 16تحدث داخل اللجنة الوطنية خلية عمل مكونة على الأقل من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالماء وبالتجهيز وكذا ممثل عن الوقاية المدنية.
  5. المادة 17تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  6. المادة 18علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضطلع اللجنة الجهوية بما يلي:
  7. المادة 19تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
  8. المادة 20تتألف اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب "اللجنة الإقليمية"، التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، من الأعضاء
  9. المادة 21تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:
  10. المادة 22تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
  11. المادة 23فور توصل اللجنة الإقليمية بنشرة ما قبل الإنذار، يستدعي رئيس هذه اللجنة الأعضاء للاجتماع، بجميع الوسائل المتاحة، مع إخبار كل من اللجنة الجهوية المعنية واللجنة ال
  12. المادة 24تنهي اللجنة الاقليمية المعنية اجتماعها فور توصلها من طرف وكالة الحوض المائي بالاشعار بانتهاء ما قبل الإنذار بالحامولات.
فهرس النص كاملا · 26 مادة