مادة madda
FR

تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:

  1. –تتبع النشرات التحذيرية التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أو وكالات الأحواض المائية المعنية؛
  2. –المساهمة في القيام بعمليات الإنذار، والإخبار وكذا تحسيس الساكنة بجميع الوسائل الممكنة بحدوث الفيضانات؛
  3. –اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عن أحداث الفيضانات؛
  4. –تنسيق وتتبع عمليات التدخل وعمليات إنقاذ المتضررين في حالة وقوع فيضانات؛
  5. –تتبع عمليات الرجوع إلى الحالة العادية للمرافق الحيوية لما كانت عليه قبل الفيضانات؛
  6. –تجميع المعلومات المرتبطة بحدوث الفيضانات.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات

المادة 13 – المادة 24
  1. المادة 13تتألف اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، من ا
  2. المادة 14تتولى اللجنة الوطنية، في إطار التنسيق والإشراف على اللجن الجهوية، على الخصوص القيام بما يلي:
  3. المادة 15تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة. كما تجتمع هذه اللجنة بنفس الكيفية كلما دعت الضرورة إ
  4. المادة 16تحدث داخل اللجنة الوطنية خلية عمل مكونة على الأقل من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالماء وبالتجهيز وكذا ممثل عن الوقاية المدنية.
  5. المادة 17تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  6. المادة 18علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضطلع اللجنة الجهوية بما يلي:
  7. المادة 19تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
  8. المادة 20تتألف اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب "اللجنة الإقليمية"، التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، من الأعضاء
  9. المادة 21تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:
  10. المادة 22تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
  11. المادة 23فور توصل اللجنة الإقليمية بنشرة ما قبل الإنذار، يستدعي رئيس هذه اللجنة الأعضاء للاجتماع، بجميع الوسائل المتاحة، مع إخبار كل من اللجنة الجهوية المعنية واللجنة ال
  12. المادة 24تنهي اللجنة الاقليمية المعنية اجتماعها فور توصلها من طرف وكالة الحوض المائي بالاشعار بانتهاء ما قبل الإنذار بالحامولات.
فهرس النص كاملا · 26 مادة