الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات
المادة 21
من مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:
- –تتبع النشرات التحذيرية التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أو وكالات الأحواض المائية المعنية؛
- –المساهمة في القيام بعمليات الإنذار، والإخبار وكذا تحسيس الساكنة بجميع الوسائل الممكنة بحدوث الفيضانات؛
- –اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عن أحداث الفيضانات؛
- –تنسيق وتتبع عمليات التدخل وعمليات إنقاذ المتضررين في حالة وقوع فيضانات؛
- –تتبع عمليات الرجوع إلى الحالة العادية للمرافق الحيوية لما كانت عليه قبل الفيضانات؛
- –تجميع المعلومات المرتبطة بحدوث الفيضانات.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
الباب الرابع: تدبير أحداث الفيضانات
المادة 13 – المادة 24- المادة 13تتألف اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية»، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، من ا
- المادة 14تتولى اللجنة الوطنية، في إطار التنسيق والإشراف على اللجن الجهوية، على الخصوص القيام بما يلي:
- المادة 15تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة. كما تجتمع هذه اللجنة بنفس الكيفية كلما دعت الضرورة إ
- المادة 16تحدث داخل اللجنة الوطنية خلية عمل مكونة على الأقل من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالماء وبالتجهيز وكذا ممثل عن الوقاية المدنية.
- المادة 17تتألف اللجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب «اللجنة الجهوية»، التي يترأسها والي الجهة أو من يمثله، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 18علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، تضطلع اللجنة الجهوية بما يلي:
- المادة 19تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
- المادة 20تتألف اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات والمشار إليها بعده ب "اللجنة الإقليمية"، التي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، من الأعضاء
- المادة 21تضطلع اللجنة الإقليمية بالمهام التالية:
- المادة 22تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرتين كل سنة، الأولى خلال شهر ماي والثانية خلال شهر نونبر من كل سنة.
- المادة 23فور توصل اللجنة الإقليمية بنشرة ما قبل الإنذار، يستدعي رئيس هذه اللجنة الأعضاء للاجتماع، بجميع الوسائل المتاحة، مع إخبار كل من اللجنة الجهوية المعنية واللجنة ال
- المادة 24تنهي اللجنة الاقليمية المعنية اجتماعها فور توصلها من طرف وكالة الحوض المائي بالاشعار بانتهاء ما قبل الإنذار بالحامولات.