مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.970

مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

مرسوم يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 130.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.107 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)؛

وعلى القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لا سيما المادة 3 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من شعبان 1445 (29 فبراير 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

يتولى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من يمثله رئاسة المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، المشار إليه فيما يلي باسم «المجلس». ويتألف المجلس علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1)بالنسبة للإدارات:
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
  8. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
  9. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  10. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

2( بالنسبة للمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية:

  1. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  2. –ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  3. –ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  4. –ممثل عن المعهد العلمي؛
  5. –ممثل عن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛
  6. –ممثل عن وكالة الحوض المائي، عندما تتعلق مسألة واحدة أو أكثر من المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس بالوكالة المذكورة.

3( ممثل عن كل جهة معنية بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المعروض على المجلس المذكور قصد إبداء الرأي في شأنه؛

4( رؤساء جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ممثلو جمعيات وتعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الأكثر تمثيلية لفرع نشاطها. ويتم تحديد مستوى تمثيلية جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذا في الاعتبار المعايير التالية: الأقدمية، وعدد المنخرطين، ومكان تواجدها على الصعيد الترابي، ومدى انخراطها في برامج تنمية الصيد أو تربية الأحياء المائية في المياه البرية؛

5( أربعة أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للصيد وأربعة أعضاء يمثلون المنظمات المهنية لتربية الأحياء المائية في المياه البرية يعينهم رئيس المجلس، لمدة ثلاث سنوات، باقتراح من المنظمات المذكورة.

المادة 2

يمكن لرئيس المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يدعو كل شخص ذاتي أو اعتباري مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو الاقتصادي أو البيئي المرتبط بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات المجلس، كلما اقتضت طبيعة القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال ذلك.

المادة 3

يجتمع المجلس، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعمالها. ويجب على الرئيس أن يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من أيام العمل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور.

وترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وإذا اقتضى الأمر، بمذكرة موجزة للوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال، وكذا، عند الاقتضاء، بتقارير اللجان المتخصصة التي يحدثها المجلس.

عندما تتعلق مسألة واحدة أو أكثر من المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال بمشروع واحد أو أكثر من مشاريع المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، يجب أن ترفق الدعوة بالوثائق المتعلقة بالمشاريع المذكورة.

المادة 4

تتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات مهام كتابة المجلس. وتقوم هذه الكتابة بإعداد أشغال المجلس وتحرص على حسن سيرها. كما تقوم بإعداد محاضر الاجتماعات، وحفظ الأرشيف، ونشر نتائج أشغال المجلس، تحت إشراف رئيسه. وتتولى، بشكل عام، إنجاز جميع المهام الإدارية المتعلقة بأشغال المجلس التي يعهد بها إليها رئيس المجلس.

تعد الكتابة تقريرا سنويا عن أشغال المجلس وترسله إلى رئيسه وإلى كل أعضائه.

المادة 5

يعد المجلس ويعتمد، خلال أول اجتماع يعقده، نظامه الداخلي الذي يحدد، على الخصوص، ما يلي:

  1. –كيفيات سير أشغاله؛
  2. –الأجل الذي يبت فيه المجلس في طلبات الرأي المحالة عليه؛
  3. –كيفيات الاستعانة بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه.

ويصادق على النظام الداخلي للمجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

المادة 6

تكون مداولات المجلس صحيحة عندما يحضرها، على الأقل، نصف أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس الأعضاء إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل. وفي هذه الحالة تكون مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

عندما يتعلق الرأي المطلوب من المجلس بمشاريع المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.

المادة 7

يمكن للمجلس أن يقوم، عن طريق، عضو واحد أو أكثر من أعضائه أو يعمل على القيام بعمليات الفحص والدراسة والبحث ذات الصلة بمهامه التي يراها مفيدة.

المادة 8

يمكن للمجلس أن يحدث بداخله، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة متخصصة يكون الغرض منها معالجة جانب علمي أو تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو قانوني يتعلق بمسألة معينة تمت إحالتها عليه.

يحدد المجلس، طبقا لنظامه الداخلي، تأليف اللجنة المتخصصة المذكورة ومهامها وطريقة سير عملها ومدتها عند الاقتضاء، مع الحرص على ضمان التمثيلية العادلة لأعضائها، اعتبارا لطبيعة الأشغال المراد إنجازها والكفاءات المطلوبة لضمان إنجازها.

كما يحدد المجلس، عندما يحدث، طبقا لأحكام الفصل 4-2 من الظهير الشريف السالف الذكر، لجنة جهوية بغرض الانكباب على دراسة بعض الجوانب الخاصة بالجهة والمتعلقة بالقضايا التي تمت إحالتها عليه، لا سيما أثناء إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أو مراجعته، تأليف هذه اللجنة الجهوية ومدتها وطريقة سير عملها.

المادة 9

تضم كل لجنة متخصصة وكل لجنة جهوية رئيساً ومقرراً يتم تعيينهما من بين أعضائها. ويمكن لها، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تستعين، من أجل إنجاز أشغالها، بكل شخص، غير أعضائها، معروف بكفاءاته في مجال المسائل المعروضة عليها.

ترسل اللجان المتخصصة واللجان الجهوية، عقب انتهاء أشغالها، تقريرا يتضمن المسائل المعروضة عليها إلى رئيس المجلس.

ويتم عرض نتائج أشغال اللجان المتخصصة واللجان الجهوية على المجلس في دورته السنوية.

المادة 10

تضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات رهن إشارة المجلس واللجان المتخصصة واللجان الجهوية، من أجل أن يقوم هؤلاء بمهامهم، مستخدمي وبنيات الوكالة اللازمة لهذا الغرض. كما يمكن للمجلس واللجان المتخصصة واللجان الجهوية، من أجل إنجاز أشغالهم، الاستعانة، عند الاقتضاء، بالمستخدمين والبنيات التابعة للأعضاء الآخرين الذين يتألفون منهم.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.