مادةmadda
FR
الباب الأول: تكوين المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

ف 1يتولى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من يمثله رئاسة المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 4-2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، المشار إليه فيما يلي باسم «المجلس». ويتألف المجلس علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1)بالنسبة للإدارات:
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
  8. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
  9. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  10. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

ف 22( بالنسبة للمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية:

  1. –ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  2. –ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  3. –ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
  4. –ممثل عن المعهد العلمي؛
  5. –ممثل عن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛
  6. –ممثل عن وكالة الحوض المائي، عندما تتعلق مسألة واحدة أو أكثر من المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس بالوكالة المذكورة.

ف 33( ممثل عن كل جهة معنية بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المعروض على المجلس المذكور قصد إبداء الرأي في شأنه؛

ف 44( رؤساء جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ممثلو جمعيات وتعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الأكثر تمثيلية لفرع نشاطها. ويتم تحديد مستوى تمثيلية جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذا في الاعتبار المعايير التالية: الأقدمية، وعدد المنخرطين، ومكان تواجدها على الصعيد الترابي، ومدى انخراطها في برامج تنمية الصيد أو تربية الأحياء المائية في المياه البرية؛

ف 55( أربعة أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للصيد وأربعة أعضاء يمثلون المنظمات المهنية لتربية الأحياء المائية في المياه البرية يعينهم رئيس المجلس، لمدة ثلاث سنوات، باقتراح من المنظمات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تكوين المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيتولى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من يمثله رئاسة المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 4-2 من ال
  2. المادة 2يمكن لرئيس المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يدعو كل شخص ذاتي أو اعتباري مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أ
فهرس النص كاملا · 11 مادة