الباب الأول: تكوين المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة 2
من مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
يمكن لرئيس المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يدعو كل شخص ذاتي أو اعتباري مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو الاقتصادي أو البيئي المرتبط بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات المجلس، كلما اقتضت طبيعة القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.970 — madda.ma
الباب الأول: تكوين المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيتولى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من يمثله رئاسة المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 4-2 من ال
- المادة 2يمكن لرئيس المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يدعو كل شخص ذاتي أو اعتباري مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أ